responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسالة حول مسألة رؤية الهلال نویسنده : سيد محمد الحسين الحسيني الطهراني    جلد : 1  صفحه : 62


فقلت : أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه ؟
فقال : لا ، هكذا أمرنا رسول الله صلَّى الله عليه ( وآله ) وسلَّم .
وشكّ يحيى بن يحيى في نكتفي أو تكتفي - انتهى .
وأوردها العلَّامة في التذكرة في جملة ما استدلّ به على ما ذهب إليه الشّيخ - قدّه - في المبسوط ، من لزوم الاشتراك في البلدان .
وأوردها البيهقي أيضا في سننه . [1] وهذا ظاهر بأنّ البلاد البعيدة حكمها غير حكم البلاد القريبة بالنّسبة إلى البلدة الَّتي رئي فيها القمر ولكنّ البيهقي قال في آخر كلامه :
ويحتمل أن يكون ابن عبّاس أراد ما روى عنه في قصّة اخرى : أنّ النّبيّ صلَّى الله عليه ( وآله ) وسلَّم أمدّه لرؤيته أو تكمل العدّة ولم يثبت عنده رؤيته ببلد آخر بشهادة رجلين ، حتّى تكمل العدّة على رؤيته ، لانفراد كريب بهذا الخبر ، فلم يقبله - انتهى .
أقول : وهذا الاحتمال غير مقبول ، كما صرّح به في الجوهر النقيّ المطبوع بذيل هذا الكتاب :
بأنّ قول ابن عبّاس : لا ، حين قال له كريب : أو لا تكتفي برؤية معاوية ، يبعّد هذا الاحتمال - انتهى .
فإذن هذه المسئلة ، مبحوث عنها في لسان المتقدّمين ، ووردت فيها هذه الرواية العاميّة بإسناد مختلفة ، وإن لم تكن دليلا لنا ، لعدم العلم باستناد المشهور إليها ، لكن تدلَّنا على وجود البحث حول هذه المسئلة في أوّل زمان الفقه ، وهو زمان ابن عبّاس الَّذي كان يأخذ علم الفقه والتّفسير ، من مولانا علىّ بن أبي طالب أمير - المؤمنين ، عليه صلوات اللَّه والملائكة المقرّبين .
وأمّا الاستدلال بإطلاق الأحاديث الواردة في ذلك ، فالأوّل : قول الصّادق عليه السّلام في صحيح منصور بن حازم : فإن شهد عندك شاهدان مرضيّان بأنّهما رأياه فاقضه .
والثاني : صحيح هشام بن الحكم عن أبى عبد الله عليه السّلام ، أنّه قال فيمن صام تسعة وعشرين قال : إن كانت له بيّنة عادلة على أهل مصر ، أنّهم صاموا ثلاثين على رؤيته ، قضى يوما .



[1] ص 251 ج 4 من الطبعة الاولى .

62

نام کتاب : رسالة حول مسألة رؤية الهلال نویسنده : سيد محمد الحسين الحسيني الطهراني    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست