ومنها : ما دلّ من الروايات على جواز شراء المغنيات وبيعها وسماع صوتها مثل ما رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن عبد اللَّه بن الحسن الدينوري قال : قلت لأبي الحسن عليه السّلام ما تقول في النصرانية إلى أن قال : قلت : جعلت فداك فأشتري المغنيّة أو الجارية تحسن أن تغنّي أريد بها الرزق لا سوى ذلك ؟ قال : « اشتر وبع » [1] انتهى . وما رواه الصدوق قال : سأل رجل عليّ بن الحسين عليه السّلام عن شراء جارية لها صوت ؟ فقال : « ما عليك لو اشتريتها فذكَّرتك الجنّة » يعني بقراءة القرآن والزهد والفضائل الَّتي ليست بغناء فامّا الغناء فمحظور انتهى . [2] واعترض على هذا الاستدلال : بأنّ هذه الأخبار معارضة بما يأتي من الروايات المصرّحة بحرمة ثمن المغنّية وكسبها وحرمة بيعها وشرائها ، وفي بعضها : « أنّ ثمنها سحت والسحت في النار » . على أنّ حديث الصدوق - بضميمة التفسير المذكور فيه - ينافي المدّعى . وفي الوسائل - بعد أن أورد هذا الحديث - ظاهر أنّ المراد لا بأس بحسن الصوت الذي لا يصل إلى حدّ الغناء فإنّه أعمّ منه . انتهى [3] . والظاهر : أن التفسير المذكور من كلام الصدوق رحمه اللَّه وليس بحجة حتّى ينافي المدّعى ، وقد تقدّم أنّ حسن الصوت لا ينفكّ عن الغناء اللغوي ، فلا وجه لما ذكره في الوسائل . والإنصاف : أنّه لا تعارض بين هذه الأخبار ، وما يأتي ، لاختصاصه بالغناء العرفي أي الصوت اللهويّ المقترن بالملاهي ، واختصاصها بالصوت المطرب الذي لا يكون بهذه المثابة ، فليتأمّل .
[1] . الوسائل ، ج 12 ، ص 86 ، حديث 1 . [2] . الوسائل ، ج 12 ، ص 86 ، حديث 2 . [3] . الوسائل ، ج 12 ، ص 86 ، حديث 2 .