الاشتراك [1] بل قد يقال : بعدم وقوعه . نعم ، قد يدّعى الاتفاق على تقديم الاشتراك في ما لو كان كلام اللغوي ظاهرا فيه بتفسير اللفظ بالمعنيين ، مع احتمال إرادته الاستعمال المجازيّ . ولكنّه محلّ التأمّل . نعم ، لا إشكال مع التنصيص ، مع اجتماع شرائط الشهادة ، أو مطلقا إن اكتفينا بمطلق الظنّ في باب اللغات . ثمّ ، إذا ثبت وضع اللفظ لأحدهما بعينه ، فلا إشكال . فإن لم يتعيّن ، فالمرجع الأمارات المقرّرة لتشخيص الوضع من : التبادر ، وعدم صحة السلب ، وغيرهما . ولو دار الأمر بين وضع اللفظ للقدر المشترك ، وهو الجامع بين المعنيين ، أو المعاني ، ولكلّ من المتعدّد على حدة ، ويسمى بتعارض الاشتراكين - أي اللفظي والمعنويّ - : فمقتضى الأصل المتقدّم ثبوت الثاني . وبين وضعه للجامع ولخصوص أحد المعنيين - ويسمى بتعارض المجاز والاشتراك المعنويّ - : فقد يرجّح المجاز ، نظرا إلى أنّ وضعه للجامع مستلزم لمجازين . وقد يرجّح الاشتراك ، لإغلبيّته . وعن جماعة : التوقّف . ولو ثبت وضعه لمعنى واستعمل في معنيين آخرين ، فتردّدنا في وضعه للجامع بينهما ، أو مجازيّته فيهما . فالحكم للثاني ، لاستلزام الأوّل الاشتراك اللفظي المرجوح بالنسبة إلى المجاز . وكذا لو كان التردّد في وضعه لخصوص كل منهما أيضا ، أو علمنا به وشككنا في وضعه للجامع أيضا .
[1] . راجع بحت تعارض الأحوال من قوانين الأصول ص 32 .