responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذريعة الاستغناء في تحقيق مسآلة الغناء نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 55


الاشتراك [1] بل قد يقال : بعدم وقوعه .
نعم ، قد يدّعى الاتفاق على تقديم الاشتراك في ما لو كان كلام اللغوي ظاهرا فيه بتفسير اللفظ بالمعنيين ، مع احتمال إرادته الاستعمال المجازيّ .
ولكنّه محلّ التأمّل .
نعم ، لا إشكال مع التنصيص ، مع اجتماع شرائط الشهادة ، أو مطلقا إن اكتفينا بمطلق الظنّ في باب اللغات .
ثمّ ، إذا ثبت وضع اللفظ لأحدهما بعينه ، فلا إشكال .
فإن لم يتعيّن ، فالمرجع الأمارات المقرّرة لتشخيص الوضع من : التبادر ، وعدم صحة السلب ، وغيرهما .
ولو دار الأمر بين وضع اللفظ للقدر المشترك ، وهو الجامع بين المعنيين ، أو المعاني ، ولكلّ من المتعدّد على حدة ، ويسمى بتعارض الاشتراكين - أي اللفظي والمعنويّ - :
فمقتضى الأصل المتقدّم ثبوت الثاني .
وبين وضعه للجامع ولخصوص أحد المعنيين - ويسمى بتعارض المجاز والاشتراك المعنويّ - :
فقد يرجّح المجاز ، نظرا إلى أنّ وضعه للجامع مستلزم لمجازين .
وقد يرجّح الاشتراك ، لإغلبيّته .
وعن جماعة : التوقّف .
ولو ثبت وضعه لمعنى واستعمل في معنيين آخرين ، فتردّدنا في وضعه للجامع بينهما ، أو مجازيّته فيهما .
فالحكم للثاني ، لاستلزام الأوّل الاشتراك اللفظي المرجوح بالنسبة إلى المجاز .
وكذا لو كان التردّد في وضعه لخصوص كل منهما أيضا ، أو علمنا به وشككنا في وضعه للجامع أيضا .



[1] . راجع بحت تعارض الأحوال من قوانين الأصول ص 32 .

55

نام کتاب : ذريعة الاستغناء في تحقيق مسآلة الغناء نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست