responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذريعة الاستغناء في تحقيق مسآلة الغناء نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 34


< فهرس الموضوعات > المقدمات وهي عشر :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المقدمة الأولى : في أن الأشياء مطلقة حتى يرد في شيء منها نهي < / فهرس الموضوعات > أمّا المقدّمات فعشر الأولى :
الحقّ المدلول عليه بالعقل ووجوه من النقل ، الموافق لمذهب مجتهدين أصحابنا : أنّ الأشياء كلَّها مطلقة حتى يرد في شيء منها نهي ، من آية محكمة أو سنّة معتبرة أو إجماع قطعي أو ضرورة دينيّة أو عقل محكم .
وكلّ ما خلا مستند تحريمه عن أحد هذه الأمور فهو على أصل الإباحة .
قال أبو الحسن عليه السّلام : إنّ أمور الأديان أمران : أمر لا اختلاف فيه بين الأمّة وهو ضرورة في الدين لا يقبل الشكّ ، وأمر يحتمل الشكّ والإنكار ، فمن ادّعى شيئا من هذا القسم فعليه أن يحتجّ عليه بكتاب مجمع على تأويله ، أو سنّة من النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم لا اختلاف فيها ، أو قياس تعرف العقول عدله ، وضاق على من استوضح تلك الحجة ردّها ، ووجب عليه قبولها والإقرار والديانة بها .
فمن ادّعى شيئا من هذا الأمر - ولم يكن له شيء من هذه الحجج الثلاث - وسع خاصّة الأمّة وعامّتها الشكّ فيه والإنكار له . إلى آخره [1] ثمّ إن ورد في شيء نهي :
فإن كان صريحا في التحريم أو ظاهرا فيه ، كما هو ظاهر صيغته ، ولم يكن له معارض ، ولا



[1] أوردها باختلاف في الاختصاص المنسوب إلى المفيد ( ص 58 ) وتحف العقول ( ص 407 ) والبحار ( 2 - 240 ) وقد نقلها المصنف في موسوعته « منتقد المنافع » مجلَّد المتاجر من النسخة الخطية ، نقلا عن رسالة إيقاظ النائمين للسيد ماجد البحراني - وهذا كتاب ( الإيقاظ ) مطبوع ضمن كتاب التمهيد لعلوم القرآن للأستاذ الشيخ محمد هادي معرفة دام ظله ( ج 5 - 197 - 221 ) والعبارة في ص 219 ، وفيها اختزال وتلخيص .

34

نام کتاب : ذريعة الاستغناء في تحقيق مسآلة الغناء نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست