وبكراهة النوح في الليل المستفادة من هذه الرواية صرّح جماعة من فقهائنا الأبرار . وفي جواز نياحة المرأة مع إسماعها الأجانب إشكال : من إطلاق بعض الأخبار ، واشتهار نياحة جملة من النسوة من أهل بيت أئمتنا الأخيار . ومن أنّ صوتها عورة ، كما في بعض الأخبار ، فتدبّر . ولا فرق في ذلك بين النياحة على الحسين عليه السّلام وغيره ، فليتأمّل . تذنيبات : الأوّل : قال الشهيد رحمه اللَّه في ( الذكرى ) : يجوز الوقف على النوائح ، لأنّه فعل مباح ، فجاز صرف المال إليه ، ولخبر يونس بن يعقوب عن الصادق عليه السّلام فساق روايته التي قدّمناها . ثم قال : والمراد بذلك تنبيه الناس على فضائله عليه السّلام وإظهارها ليقتدى بها ، ويعلم ما كان عليه أهل البيت ليقتفى آثارهم لزوال التقيّة بعد الموت انتهى [1] . الثاني : صرّح أيضا بأنّ المراثي المنظومة جائزة عندنا ، لأنّها نوع من النوح ، قال : وقد دلَّلنا على جوازه ، وقد سمع الأئمّة عليهم السّلام المراثي ولم ينكروها . الثالث : روى جماعة من علماء العامّة ، كالبخاري ومسلم ، عن عبد اللَّه بن عمر أنّ النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم قال : « إنّ الميّت ليعذّب ببكاء أهله عليه » انتهى [2] . والحق الذي عليه أصحابنا أن الميّت لا يعذّب ببكاء الحيّ عليه ، وإن كان بنوح محرّم ، إذ : * ( لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ) * .
[1] . ذكري الشيعة ، ص 72 . [2] . صحيح البخاري بحاشية السندي ، ج 1 ، ص 222 وأيضا صحيح مسلم بشرح النووي ، ج 6 ، ص 228 وهذا الحديث مما استدركته عائشة على الصحابة .