ثمّ قال : وهو فاسد ، كما دلّ عليه كلام العلماء ، وأهل اللَّغة في عدم إدراجهم المقروء في تعريف الغناء ، بل إنّما جعلوه تعريفا للصوت وإن فرض اصطلاح جديد وعرف خاصّ فهو ممّا لا يعتنى به ، فلا بدّ من حمل كلام الشارع على العرف السابق لأصالة عدم تغيّر العرف [1] فتأمّل . هذا تمام الكلام في المستثنيات عن الغناء الحرام ، على القول بحرمة مطلق الصوت المطرب . ولكن قد تبيّن ممّا فصّلناه : أنّ الأقوى جوازه إذا لم يكن لهويّا ولا مقترنا بالملاهي والمحرّمات من غير فرق فيه بين ما كان من هذه المستثنيات وغيره . كما لا فرق في الغناء الذي حكم بحرمته بين المستثنيات وغيرها ، فافهم واغتنم ، وكن من الشاكرين .