< فهرس الموضوعات > غناء الحجيج < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > غناء الغزاة < / فهرس الموضوعات > بن الحرّ ، عن أبي بصير : قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « أجر المغنية التي تزفّ العرائس ليس به بأس وليست بالتي تدخل عليها الرجال » [1] انتهى . ومن العجب منع التلازم بين إباحة الأجرة وإباحة الغناء ، ضرورة حرمة أعواض المحرّمات ، مع أنّه لا قائل بالتفرقة . والظاهر من الكسب هو العمل أي الغناء ، دون المكتسب . وحمله عليه خلاف الظاهر . كالقول بأنّ الأجرة لمجرد الزفّ دون الغناء . وعن « ش » أن الإباحة أصحّ طريقا وأخصّ دلالة . انتهى [2] . فما عن الحلَّي من المخالفة [3] لعموم النهي عن الغناء ، لا يلتفت إليه . ومنها غناء الحجيج : ذكره الغزالي ولم أقف في أصحابنا على من ذكره ، قال : وذلك مباح لأنها أشعار نظمت في وصف الكعبة والمقام والحطيم وزمزم وسائر المشاعر ووصف البادية وغيرها ، وأثر ذلك تهييج الشوق إلى حج بيت اللَّه . إلى أن قال : وكلّ ذلك جائز ما لم يدخل فيه المزامير والأوتار التي هي من شعار الأشرار . انتهى [4] فتدبر . ومنها غناء الغزاة لتحريض الناس على الغزو : ذكره الغزالي [5] أيضا فتأمل .
[1] . الوسائل ، ج 12 ، ص 85 ، حديث 3 . [2] . لم أقف على مصدره . [3] . كتاب السرائر ، ص 184 . [4] . احياء علوم الدين ، ج 2 ، ص 300 . [5] . المصدر .