القرآن . ولو لا هذا الاعتبار لحصل الإجمال الذاتي أو العرضي . والقول بلزوم حمل المشترك على جميع معانيه ضعيف شاذّ ، كالقول بأنّ المشترك خارج عن حدّ المجمل ، لوضوح دلالته ، لكونها تابعة للوضع وهو معلوم . فانّ المراد من عدم وضوح الدلالة في المجمل عدم وضوح الدلالة على المراد ، لا على المدلول . مع أنّ الأظهر في تعريف المجمل « ما احتمل احتمالين متساويين » فيدخل المشترك - الخالي عن القرينة المعيّنة - فيه . لا يقال : قد ثبت في الأصول : أنّه إذا ورد خطاب من الشارع ، وله اعتباران ، يكون بأحدهما مجملا ، دون الآخر ، فهو محمول على المبيّن ، نظرا إلى غلبة البيان في كلام الشارع كما في قوله : « مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ » [1] فإنّ الإحصان قد يفسّر بالتعفّف وهو مجمل ، وقد يفسّر بالتزويج وهو مبيّن . فعلى هذا فحمل التغنّي في الحديث على الاستغناء متعيّن ، لكونه مبيّنا ، دون الغناء لكونه مجملا . لما يأتي من عدم الإجمال في لفظ الغناء لا في اللغة ولا في العرف ، مع إمكان القول بالإجمال في الاستغناء بالقرآن ، كما لا يخفى . المقدّمة الثامنة : إذا استعمل اللفظ في معنيين ، واحتمل كونه موضوعا لكلّ منهما على حدة ، وكونه موضوعا لأحدهما خاصّة ، ومستعملا في الآخر على سبيل التجوّز ، ويسمّى ذلك تعارض المجاز والاشتراك . فالمشهور أنّ المجاز خير من الاشتراك ، لأصالة عدم تعدّد الوضع ، وأغلبية المجاز على