responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذريعة الاستغناء في تحقيق مسآلة الغناء نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 47


أو يحكم بتعدّد التكليف ، أي يجب عليه واجب عينيّ وواجب تخييريّ ؟
وجوه ، أظهرها الثاني ، فإنّ المقيّد قرينة كاشفة عن المراد .
وللأول : أنّ المطلق بنفسه منصرف إلى الشائع ، والتقييد قرينة لغيره .
وفيه نظر .
وللثالث : أنّهما خطابان منفردان ، والأصل عدم التداخل ، فتدبّر .
والمقيّد بالنادر لو كان منفيّا كأن يقول بعد قوله : أعتق رقبة : لا تعتق رقبة ذات رأسين ، فهو مؤكَّد ، لأنّ النادر غير منصرف إليه من أوّل الأمر .
وكذا لو كان التقييد بالفرد الشائع في الإثبات .
الثاني : قد شاع بين الفقهاء حمل المطلق على المقيّد اللبيّ ، أي الفرد الشائع ، واللفظي في حال الاختيار ، ولكنّهم في حال التعذّر يتمسكون لثبوت الحكم بالإطلاق ، مثلا يقولون : إن المتبادر من المسح هو المسح بباطن الكفّ ، ومعناه أنّ هذا هو المراد من الأمر بالمسح ، فلا يجوز بغيره ، ومع تعذّر المسح بالباطن يحكمون بالمسح بالظاهر مستندين إلى الإطلاق .
فيشكل عليهم أنّ كون المقيّد في [ مقام ] بيان المراد من المطلق يأبى عن ذلك ، فإنّ ظاهر الكف لم يكن مرادا ، فكيف صار عند التعذّر مرادا ؟
مع أنّه يلزم - على القول بأنّ استعمال المطلق في المقيد مجاز - إرادة الحقيقة والمجاز من لفظ واحد ، فإنه أريد به الإطلاق للتمسّك به حال التعذّر ، والتقييد للتمسّك به حال الاختيار .
نعم ، لا يرد ذلك على من استند إلى حديث : « الميسور لا يسقط بالمعسور » ونحوه .
ويمكن الجواب عنه بأنّه لا مانع من أن يكون المقيّد بالنظر إلى بعض أحوال المكلَّف في مقام البيان ، وبالنظر إلى بعضها في غير هذا المقام ، توضيحه : أنه لو قال للقادر : « امسح » يتبادر منه المسح بالباطن ، ولكن لو قال ذلك للعاجز ، فالمتبادر هو المسح بالظاهر ، فليتأمّل .

47

نام کتاب : ذريعة الاستغناء في تحقيق مسآلة الغناء نویسنده : ملا حبيب الله الشريف الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست