القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب » [1] انتهى . وما في ( كتاب علي بن جعفر ) عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن النوح على الميّت ، أيصلح ؟ قال : « يكره » انتهى [2] . وجه الاستدلال : أنّ المراد بالمطرب - كما تقدّم - هو الصوت المغيّر للحال ، سواء كان موجبا للسرور ، أو للحزن فيشمل النياحة . والجواب - بعد تسليم الدلالة ، والغضّ عن قصور السند - : أنّ هذه الأخبار معارضة بما يأتي في الخاتمة من الروايات الدالَّة على الجواز ، ومقتضى الجمع حملها على النوح بالباطل ، أو إسماع الأجانب . هذا تمام الكلام في أدلَّة القولين . وقد تبيّن أنّ الترجيح لأدلَّة الإباحة وأكثرية الفتوى بالمنع غير ثابتة ، لعدم صراحتها في حرمة مطلق المطرب . وكذا أكثرية الرواية . والإجماع المنقول قد عرفت حاله . وحمل الأخبار المجوّزة على التقيّة لا وجه له - بعد كون المنع مذهب كثير من العامّة - بل صرّح بعض علمائهم بأنّ الغناء من الذنوب ، وما أباحه إلَّا نفر قليل من الفقهاء ، ومن أباحه من الفقهاء أيضا لم ير إعلانه في المساجد والبقاع الشريفة . هذا ، ولكنّ الأحوط الاجتناب عن كلّ صوت مشتمل على الترجيع والتطريب ، بل على الأوّل . وقد أحسن المحدّث الكاشانيّ حيث قال في ( الوافي ) : إنّ بعض الأفعال لا يليق بذوي المروّات وإن كان مباحا . انتهى [3] فليتأمل .
[1] . الوسائل ، ج 12 ، ص 91 ، حديث 12 . [2] . الوسائل ، ج 12 ، ص 91 ، حديث 13 . [3] . الوافي ، ج 17 ، ص 220 طبعه الجديد .