responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة المعاد ( ط.ق ) نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 137


علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن بول الصبى الفطيم يقع في البئر قال دلو واحد وهو غير مورد المسألة فلعل الاستدلال بمفهومه من حيث إن نزح دلو في الفطيم يقتضى عدم وجوب الزائد في الرضيع منضما إلى أنه لا يعهد مقدار أقل من دلو مع أن بعض الروايات دالة على أن أقل المقادير دلو واحد لكن إذا كان منطوقها مطروحا عند الأصحاب فكيف يمكن الاستدلال بمفهومها وقال أبو الصلاح وابن زهرة ينزح ثلث دلاء واحتج ابن زهرة باجماع الفرقة وضعفه ظاهر ومقتضى صحيحة معوية بن عمار السابقة نزح الجميع في بول الصبى من غير تفصيل فكأنه محمول على صورة التغير وقيد الشهيد في البيان الرضيع بابن المسلم ووجهه بعضهم بأنه مبنى على اعتبار وابن الجنيد في موجبات النزح وفيه تأمل وقد بينا ضعف هذا الأصل سابقا وكل ذلك عندي مستحب وقد بينا الدليل عليه سابقا وهيهنا مباحث متفرقة الأول صرح جماعة من الأصحاب بعدم انحصار طريق تطهير البئر في النزح حيث يحكم بنجاسته فيشارك غيره من المباح في الطهارة بممازحة الجاري والقاء الكر عليه ونزول الغيث والمستفاد من كلام المحقق في المعتبر انحصار طريق التطهير في النزح والى الأول ذهب المصنف وقال الشهيد في الذكرى وامتزاجها بالجاري مطهر لأنه أقوى من جريان النزح باعتبار دخول مائها في اسمه وكذا لو اتصل بالكثير إما لو وردا من فوق عليها فالأقوى انه لا يكفي لعدم الاتحاد في المسمى والأقرب مذهب المحقق لان القائل بنجاسته البئر بالملاقاة انما يتمسك بالاخبار الدالة على النزح فالمستفاد منها عنده نجاسة البئر وانها لا تطهر الا بالنزح مضافا إلى خبر محمد بن إسماعيل فإنه ظاهر في انحصار طريق التطهير في النزح وما دل على حصول الطهارة بمثل الاتصال أو الامتزاح بالجاري وغيرها يرجع في الأكبر على المختار عندي إلى عدم دليل على بقاء النجاسة بعد حصول الامر المذكور وهو غير جار ههنا فان تمسك متمسك بالعمومات الدالة على الطهارة قلنا الخاص مقدم لكن حمل اخبار النزح على الغالب من انحصار المطهر فيه حمل قريب فللتوقف في هذه المسألة طريق وإن كان لما ذكرنا رجحان وعلى القول باستحباب النزح أو كونه تعبدا فالظاهر عدم السقوط الثاني إذا تكثرت النجاسة فللأصحاب فيه أقوال الأول التداخل مطلقا ذهب إليه المصنف الثاني عدم التداخل مطلقا استقربه الشهيد واليه ذهب جمع من المتأخرين منهم الشهيد الثاني وولده الثالث التفصيل بالفرق بين المختلفة والمتماثلة قال المحقق في المعتبر إن كانت الأجناس مختلفة لم تتداخل النزح كالطير والانسان ولو تساوى المنزوح كالكلب والسنور وإن كان النجس واحدا ففي التداخل تردد وجه التداخل ان النجاسة من الجنس الواحد لا تتزايد إذ النجاسة الكلية أو البولية موجودة في كل جزء فلا تتحقق زيادة توجب زيادة النزح ووجه عدم التداخل ان كثرة الواقع تؤثر كثرة في مقدار النجاسة فتؤثر شياعا في الماء زائدا ولهذا اختلف النزح بتعاظم الواقع وموته وإن كان طاهرا في الحياة والأقرب التداخل مطلقا لنا ان مقتضى كل واحد من التكليفين وتحصيل النزح المقدر عقيب السبب من غير تقييد بكونه نزحا مغايرا لما ينزح المسبب الأخر فاستيفاء المقدر يوجب امتثال الامرين فيحصل البراءة حجة القول الثاني ان الأصل في الأسباب ان يعمل عملها ولا تتداخل مسبباتها قالوا ظاهر الأدلة في الأكثر تعليق الحكم بالفرد من الجنس فادعا تناول الاسم فيها للمتعدد مطلقا في خير المنع وكذا دعوى حصول الامتثال في صورة التغاير بفعل الأكثر والجواب منع الأصل المذكور فإنه دعوى بلا دليل واما دعوى تعليق الحكم بالفرد فعلى تقدير تسليم غير منافع لان كل واحد من الفردين لا يقتضى المقدار المقيد بكونه مغايرا لما نزح بالآخر بل يقتضى نزح المقدر الشرعي من غير التقييد المذكور فينزح الأكثر يحصل الامتثال ولا يتوقف اثبات التداخل على ادعاء تناول الاسم للجميع ومما قررنا يعلم اندفاع المنع الثاني أيضا حجة الثالث يعلم من الكلام المنقول عن المحقق وجوابه يعلم مما قررنا ثم القائلون بعدم التداخل مطلقا استثنوا من ذلك ما إذا حصل بالتكثر في المتماثل انتقال إلى حال لها مقدر كما إذا وقع قليل دم ثم وقع بعده ما يخرجه من القلة إلى الكثرة فاكتفوا فيه ممزوح الكثير وزاد الشهيد في الاستثناء ما إذا كان المتكثر داخلا تحت الاسم كزيادة كثرة الدم فلا زيادة في القدر حينئذ لشمول الاسم وعلى القول المذكور لو وسع الماء لنزح المقادير فالامر واضح واما مع القصور فالظاهر الاكتفاء بنزح الجميع وكذا لو كان المقدر لكل واحد منها أو لبعضها نزح الجميع وفى الاكتفاء بتراوح واحد عند الانتقال إليه نظر من حيث لزوم مساواة البدل للمبدل منه ومن حيث إن الاكتفاء بالمرة في المبدل منه مبنى على انعدام متعلق الحكم أعني المبدل منه وليس كذلك في البدل واعلم أن بعض الأصحاب الحق جزء الحيوان بكله في نزح المقدرة له واستشكله البعض نظر إلى حصول المغايرة بين الكل والجزء فالحقه بغير النصوص وهو حسن لكن يلزم ان يستثنى ما إذا كان منزوح الكله أقل مما ينزح لما لا نص فيه فان الاكتفاء بالشئ للكل يقتضى الاكتفاء به للجزء بطريق أولي ولو اتفق وقوع الأجزاء كلها في أكثر من دفعة كفى لها نزح مقدر الجملة ولو وجد جزان فما زاد ولم يعلم كونهما من واحد فقال الشهيد الأجود التضاعف واستوجه بعضهم نزح أقل الأمرين من المقدر للكل من كل منهما ومن منزوح غير المنصوص أو هو محتمل على القول بنجاسة البئر بالملاقاة الا انه على ما اخترنا من التداخل يلزم رعاية التداخل عند اعتبار الكل من كل منهما واما على القول بكون النزح تعبدا فالأجود اعتبار أقل الأمور من الثلاثة يعنى المقدر للكل من كل منهما منزوح غير المنصوص إذ لم يعلم كونهما من اثنين والأصل براءة الذمة من الزائد وعلى القول بالنجاسة أيضا لا يبعد ترجيح هذا الاحتمال نظر إلى العمومات الدالة على الطهارة وانتفاء الاستصحاب فيما زاد على المتيقن وإذا مات الحيوان الحامل في البئر وذو الرجيع النجس فالظاهر عدم التضاعف وان اخترنا عدم التداخل وبه صرح الشهيد في الذكرى قال ما لانضمام المخرج المانع من الدخول أو الاطلاق قدر النزح نعم لو انفتح المخرج أو غيره تضاعف انتهى وحكمه بالتضاعف في الصورة المذكورة مبنى على مذهبه من عدم التداخل الثالث لا ينجس جوانب البئر بما يصيبها من الماء المنزوح للمشقة المنفية ويحكم بالطهارة عند مفارقة اخر الدلاء والمتساقط معفو عنه للمشقة العظيمة ولأن الطهارة معلقة على النزح وقد حصل والظاهر عدم وجوب غسل الدلو كما صرحوا به والظاهر عدم الخلاف فيه وعلل بعدم البيان من الشارع ولأنه لو كان نجسا لتعدت إلى الماء ويلزم أن تكون زيادة النزح موجبة لنجاسة الماء وهل ينجس النازح ما يلاقيه من الماء المنزوح على القول بالانفعال فيه وجهان أقربهما نعم وصرح الشهيد بالعدم معللا بعدم أمر الشارع وفيه تأمل الرابع قال المصنف في المنتهى لو وجب نزح عدد معين فزج الدلو الأول ثم صب فيها فالذي أقول تفريعا على القول بالتنجيس انه لا يجب نزح ما زاد على العدد عملا بالأصل ولأنه لم تزد النجاسة بالنزح ولا القاء وكذا لو القى الدلو الأوسط إما لو القى الدلو الأخير بعد انفصاله عنها فالوجه دخوله تحت النجاسة التي لم يرد فيها نص والفرق بين الولد الأخير وغيره محل تأمل وكذا الاستناد إلى الأصل في الحكم الأول وقد سوى الشهيد بين الجميع في عدم وجوب شئ سوى إعادة مثل الواقع للأصل وللنظر فيه مجال ولو القى دلو من المنزوح في بئر طاهرة قال الشهيد رحمه الله الأقرب وجوب منزوحه يعنى ما يجب للنجاسة التي هو بعض منزوحها وقال المصنف في النهاية الأقوى عدم التجاوز عن قدر الواجب في تلك النجاسة وسوى بين الدلو الأخير وغيره واستوجه في المنتهى الحاقه بغير المنصوص واستقرب في التي ير الالحاق به ان زاد منزوح تلك النجاسة على الأربعين وقال صاحب المعالم التحقيق في ذلك بناء على القول بالانفعال ايجاب نزح أقل الأمرين من مقدر النجاسة المقتضية للنزح منزوح غير منصوص فان الاكتفاء بالمقدر لتلك النجاسة إذا كان هو الأقل يقتضى الاكتفاء للمتنجس بطريق الأولى لأنه أضعف حكما منها كالجزء وأما إذا كان الأقل منزوح غير المنصوص فلان النجاسة مغايرة للمتنجس بها قطعا فالدليل الدال على وجوب المقدر لها لا يتناوله فيتوقف ايجاب الزيادة له على الدليل وفى دليل الجزء الأول تأمل لان الأولوية التي ادعاها ممنوعة وفرق بين ما نحن فيه وبين الجزء والكل فان الأولوية هنا ثابتة بناء على اندراج الجزء تحت الكل ففي صورة وقوع الكل وقع الجزء مع شئ زائد وليس الامر كذلك هيهنا لان المتنجس حقيقة أخرى مغايرة للنجس نعم لا يبعد ان يقال لما لم يثبت استصحاب للنجاسات يجب الاقتصار في الحكم ببقائها على قدر المتيقن فبعد نزح أقل الأمرين لا سبيل إلى الحكم ببقاء النجاسة فيندرج تحت العمومات الدالة على الطهارة ولو كان الواقع جميع الماء المنزوح فهو كما لو وقع الدلو الواحد كما نص عليه الشهيد في البيان وربما استبعد ذلك من حيث إن ملاقاته لماء البئر يؤثر فيه انفعالا والاكتفاء بنزح مقدر النجاسة حينئذ يقتضى لاقتصار على نزح المقدار الواقع فيلزم طهر المنفعل من غير نزح شئ منه وفيه ان الواقع إذا شاع في اجزاء البئر صار من جملتها حتى لو كان عين نجاسة صار في مسمى البئر لاستهلاكها فإذا استهلك في البئر و انتشر في اجزائها خرج بالنزح بعضها وبقى بعضه مستهلكا في البئر وحصلت الطهارة ولم تتوقف الطهارة على كون المنزوح أكثر من الواقع فقد يمكن وقوع متنجس في البئر يكون المنزوح اللازم له أقل من الواقع فيها ولو وقع المنزوح له وماؤه المنزوح في الطاهرة الطهارة تداخل النزح كما صرح به المصنف وبه طرح الشهيد في البيان وهذا ليس بجيد منه لأنه لا يرى التداخل وقد يوجه بان الواقع نجاسة واحدة في الحقيقة وطريق المنع إليه واضح الخامس تطهر البئر بفور ماها على ما صرح به جماعة من الأصحاب فإذا عاد ماؤها بعد ذلك فهو الطاهر لا يجب له نزح وعللوه بان المقتضى للطهارة

137

نام کتاب : ذخيرة المعاد ( ط.ق ) نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست