نام کتاب : ذخيرة المعاد ( ط.ق ) نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 136
الأربعين دون الجميع لأنه بموته ينزح له أربعون فلا تزيد نجاسته حيا على نجاسته ميتا بل بالعكس فان الموت يصير ما ليس بنجس مما له نفس سائلة نجسا فكيف النجس فإذا لم يقتض الموت زيادة على الأربعين فوقوعه حيا أول بعدم الزيادة وهو جيد على أصله من ترك العمل باخبار الآحاد ولا يصح عندنا معاشر العاملين باخبار الآحاد وأجاب عنها المصنف في المختلف بمنع عدم أولوية الحي فان هذه احكام شرعية تتبع الاسم ولهذا أوجب في الفارة مع تفسخها وتقطع اجزائها وانفصالها بالكلية نزح سبع دلاء وأوجب نزح الجميع في البعرة منها لعدم ورود النص فيها وثبوته هنا مع أن الأولوية ثابتة ولم يعتد بها هو فلم لم يوجب نزح الجميع وفيه نظر لان منع الأولوية المذكورة تعسف ظاهر وقوله إن الاحكام يتبع الاسم مسلم لكن ليس المدعى ان دليل نزح الأربعين شاملة له حتى يرد عليه ذلك بل الغرض ان صورة وقوعها وخروجها حيا لا نص فيه فيكون مما لا نص فيه الا ان ايجاب نزح الجميع فيما لا نص فيه كما هو مختاره لا يتأتى هنا لدلالة الاكتفاء بالأربعين في صورة الموت على نفى الزائد هيهنا بطريق أولي وليس على ما دون الأربعين دليل فيتعين الأربعون لتوقف يقين البراءة عليه واما الأولوية في المثال الذي ذكره لا وجه له وكان عليه أن يقول فلم لم يوجب السبع هنا فان طريقه الأولوية يقتضى الحاق غير المنصوص بالمنصوص لا العكس وعلى ذلك التقدير أيضا لا يسلم عن المنع والفرق بينه وبين ما نحن فيه ظاهر لا سترة فيه كيف ونجاسة الفارة مغايرة بالذات لنجاسة البعرة وليس بينهما اشتراك في معنى يتصور تحقق الأولوية بواسطته بخلاف الكلت في الحالين كما لا يخفى ولقائل أن يقول ثبوت السبع في صورة التفسخ عام فيشتمل ما إذا تفسخ بحيث يلاقى البئر ما في جوفها من البعر وإذا كان كذلك فوجب السبع في ملاقاة البعر حسب أولي لكن حينئذ يرد الاعتراض على ابن إدريس في عدم الحاق البعر بالفارة لان فرق بينهما فإنه خلاف التحقيق لا هيهنا مسألة أوجب الشيخ في التهذيب نزح السبع لسام أبرص إذا تفسخ في البئر استنادا إلى رواية يعقوب بن عثيم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام سام أبرص وجدناه قد تفسخ في البئر قال انما عليك ان تنزح منها سبع أدل قلت فثيابنا التي قد صلينا فيها نغسلها ويعيد الصلاة قال لا ثم قال الشيخ وسال جابر بن يزيد الجعفي أبا جعفر عليه السلام عن السام أبرص في البئر قال ليس بشئ حرك الماء بالدلو وحمله على صورة عدم التفسخ جمعا بينه وبين الخبر الأول والصدوق اورد الروايتين وهما دليل على أنه عامل بمضمونهما كما هو معلوم من قاعدته واستوجه المحقق في المعتبر الاستحباب استضعافا للرواية ولان ما لا نفس له لا ينجس الشئ بموته وهو حسن وخمس في ذرق الدجاج هذا مذهب الشيخ وابن حمزة وقيد المفيد بالجلال وتبعه عليه جماعة كسلار وابن البراج وأبو الصلاح وابن إدريس قال المصنف والأصل في ذلك أن ذرق الدجاج هل هو نجس أم لا وقد ذكر غير واحد من الأصحاب عدم النص في هذا الحكم قال في المعتبر بعد نقل القولين وفى القولين اشكال إما الاطلاق فضعيف لان ما ليس بجلال ذرقه طاهر وكل رجيع طاهر لا يؤثر في البئر تنجسا إما الجلال فذرقه نجس لكن بعد نزحه بالخمسة في موضع المنع ويطالب قائله بالدليل وقال المصنف في المختلف بعد الاعتراف بعدم النص ويمكن الاحتجاج بأنه ماء محكوم بنجاسته فلا يطهر بدون النزح والتقدير مستفاد من رواية محمد بن إسماعيل ونقل الخبر السالف الدال على نزح دلاء في أشياء من جملتها العذرة كالبعرة ونحوها ثم قال والاحتجاج به بعيد لعدم دلالته على التقدير وانما يستدل به على أن لا يجزى أقل من خمسة من حيث إنه جمع كثرة واعترض عليه بأنه مبنى على عموم لفظ الغدرة وهو خاص بفضله الانسان كما نص عليه أهل اللغة ولا يخفى ان المستفاد من الخبر اطلاقه على المعنى الأعم حيث قال كالبعرة واعترض عليه أيضا بأنه موقوف على ثبوت كون جموع الكثرة حقائق فيها وليس بمعلوم وقد توقف فيه المصنف في المنتهى ولو سلم فالاستعمال العرفي مستمر على خلافه ثم اللازم على تقديره التقدير بما زاد على العشرة وثلث في موت الفارة مع عدم التفسخ عند الشيخ ومع عدم الانتفاخ أيضا عند المفيد وعند الصدوقين دلو واحدة في صورة عدم التفسخ وقد مر الكلام في هذه المسألة والحية ذهب إليه أكثر الأصحاب وليس عليه نص بخصوصه كما اعترف به جماعة من الأصحاب قال المحقق في المعتبر ويمكن ان يستدل عليه بما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا سقط في البئر حيوان صغير فمات فيها فانزح منها دلاء فينزل على الثلث لأنه أقل محتملاته وهذا الاستدلال غير بعيد وقال المحقق في المعتبر والذي أراه وجوب النزح في الحية لان لها نفس سائله وميتتها بخسة واستبعد ذلك بعض المتأخرين واحتج في المختلف برواية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام فيما يقع في البئر فيموت فيه واكبره الانسان نزح منها سبعون دلوا وأقلها العصفور تنزح منها واحدة واختصاص القلة بالعصفور يقتضى زيادة الحية عليه والتقدير بالثلث لمساواة الحية للفارة في قدر الجسم ولرواية إسحاق بن عمار الدالة على نزح دلوين وثلاثة في موت الدجاجة ومثلها في البئر بتقريب ان الحية لا تزيد على قدر الدجاجة في الجسم وفى الوجهين تكلف ظاهر وحكى في المعتبر عن علي بن بابويه في رسالته نزح دلو في وقوع الحية وحكى في المختصر عنه في الرسالة نزح سبع دلاء وذكر من حجية كونها في قدر الفارة أو أكبر وضعف الحجة ظاهر وحكى في العالم عن الرسالة المذكورة نزح دلاء للحية ويمكن تنزيله على المشهور مسألة حكم الشيخان والصدوق ومن تبعهما في موت الوزغة ثلث دلاء وأبو الصلاح وسلار دلو واحدة وابن إدريس منع من ذلك ولم يوجب شيئا والمحقق استحب النزح وكذا المصنف احتج الشيخ بصحيحة معوية عمار عن الصادق عليه السلام قال سألته عن الفارة والوزغة تقع في البئر قال ينزح منها ثلث وكذا في صحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السلام احتج أبو الصلاح وسلار بما رواه ابن بابويه قال سئل يعقوب عثيم أبا عبد الله عليه السلام فقال له بئر ماء في مائها ريح تخرج منها قطع جلود فقال ليس بشئ لان الوزغ ربما طرح جلده وانما يكفيك من ذلك دلو واحد وضعف الحجة ظاهر إذ لا دلالة فيها على الوجوب احتج ابن إدريس بأنه لا نفس له سائلة فلا ينجس الماء بموته واستجوده المصنف وربما يعلل وجوب النزح بحصول التيمم في الماء لا من حيث النجاسة ولعل كلام الشيخين مبنى على ما ذهبا إليه من نجاسة الوزعة وسيجيئ الكلام عليه والقول باستحباب نزح الثلث حسن مسألة أوجب الشيخ وجماعة نزح الثلث لموت العقرب وقال علي بن بابويه ليس فيه شئ ولم يذكره المفيد وجماعة حجة الشيخ رواية هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الفارة والعقرب واشباههما تقع في الماء فتخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء أو يتوضأ به قال يسكب ثلث مرات وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ثم يشرب منه ويتوضأ منه غير الوزع فإنه لا ينتفع بما وقع وإذا كان في صورة الخروج حيا ثلث دلاء فمع الموت أولي والحجة ضعيفة احتج المانعون بأنه لا نفس له فلا ينجس الماء بموته وبقول الصادق عليه السلام في رواية عمار الساباطي وقد سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك يموت في البئر والزيت وشبهه قال كل ما ليس له دم فلا باس ورواية ابن مسكان عن الصادق عليه السلام قال وكل شئ يسقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك فلا باس ووصفها المصنف بالصحة وفيه نظر لان طريقها ابن سنان والظاهر أنه محمد وهو ضعيف والقول باستحباب النزح متجه وفى رواية منهال بن عمرو عن الصادق عليه السلام قلت له العقرب تخرج من البئر ميتة قال استق عشرة دلاء وحملها الشيخ على الاستحباب وهو غير بعيد ودلو في العصفور هذا الحكم مشهور بين الأصحاب من غير خلاف معلوم لكن قال الصدوق وأكبر ما يقع في البئر الانسان فيموت فيها فينزح منها سبعون دلوا أصغر ما يقع فيها الصعوة فتنزح منها دلو واحدة وفيما بين الانسان والصعوة على قدر ما يقع فيها وكذا نقل عن أبيه في الرسالة وهذا ظاهر في الخلاف لان الصعوة عصفور صغير على ما قال في القاموس والأصل في هذا الباب قول الصادق في موثقة عمار وأقل العصور ينزح منها دلوا واحد وعدم صحتها غير قادح لعمل الأصحاب بمدلولها خصوصا على القول بالاستحباب كما فذهب إليه وشبهه كذا ذكر الشيخ وغيره ودليل غير ظاهر ونقل المحقق عن الصهر شئ ان كل طائر في حال صغره ينزح له دلو واحدة كالفرخ لأنه يشابه العصفور ثم قال ونحن نطالبه بدليل التخطي إلى المشابهة ولو وجده في كتب الشيخ أو كتب المفيد لم تكن حجة ما لم يوجد الليل وهذا يدل على أن منكر لالحاق الشبه مع أنه ذكر حديث الشبه في الشرايع والنافع وذكر الفاضل الشارح انه يدخل في شبهه كل ما دون الحمامة في الحجم وانه لا يلحق به الطير في حال صغره وفيه تأمل وحكى عن الراوندي استثناء الخفاش عن هذا الحكم قال المحقق نحن نطالبه من أين علم نجاسته فان التفت إلى كونه مسخا طالبناه بتحقيق كونه مسخا ثم بالدلالة على نجاسته المسخ وقد روى في شواز الاخبار انه مسح لكن لا حجة في مثلها وبول الرضيع الذي لم يعتد بالطعام المراد بالرضيع على ما يعلم من كلام الشيخين وغيرهما من لم يأكل بعد وفسره الشهيد في الذكرى بمن يغتذى باللبن في الحولين أو يغلب عليه فلو غلب غيره فليس برضيع والشارح الفاضل ان لم ؟ ؟ ؟ الطعام في الحولين اعتذاء غالبا ومساويا وابن إدريس من كان في الحولين سواء اكل أو لم يأكل وسواء فطم ادم لا قال المحقق في المعتبر ولست اعرف هذا التفسير من أين نشأ وهذا الحكم ذهب إليه الشيخان وابن البراج مستند إلى رواية
136
نام کتاب : ذخيرة المعاد ( ط.ق ) نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 136