نام کتاب : ذخيرة المعاد ( ط.ق ) نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 133
دلوا وليس في هذين الخبرين دلالة على تعيين الأربعين وأجاب الشيخ عن ذلك بانا إذا علمنا على ما ذكرناه من نزح الأربعين فلا خلاف بين أصحابنا في جواز استعمال ما بقى من الماء وتكون أيضا الاخبار الذي تتضمن أقل من ذلك داخلة في جملته وإذا عملنا على غير ذلك تكون واقعين بهذا الخبر جملة وصائرين إلى المختلف فيه فلأجل هذا عملنا على نهاية ما وردت به الاخبار وضعفه ظاهر وبالجملة في الرواية الأولى ضعف الاسناد والثانية غير صحيحة لكنها معتبرة وفيهما ضعف الدلالة لكن روى المحقق الأولى على وجه اخر يدل على تعيين الأربعين فنقل عن كتاب الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن السنور فقال أربعون دلوا وللكلب وشبهه وكان الصدوق استند فيها ذهب إليه سماعة ولكنها لا تخلو عن اجمال بالنسبة إلى حكم الكلب فاستفادته منها لا يخلو عن اشكال واما ما ذكره في الفقيه فلم نطلع مستنده وزعم المصنف في المختصر ان الروايتين السابقتين دالتان وفيه تأمل واضح واما الرية بالسبع التي أشار إليه الصدوق وأفتى بها في الفقيه فكأنها رواية عمرو بن سعيد بن هلال قال سألت أبا جعفر عليه السلام عما يقع في البئر ما بين الفارة والسنور إلى الشاة فقال كل ذلك يقول سبع لكن راويها مجهول كما مر واعلم أن ههنا روايات أخر دالة على خلاف الحكم السابق كصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم وبريد العجلي عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليه السلام في البئر تقع فيها الدابة والفأرة والكلب والطير فتموت قال تخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم اشرب وتوضأ وصحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال سألته عن البئر تقع فيها الحمامة والدجاجة والفأرة والكلب فيها يجزيك ان تنزح منها دلاء فان ذلك يطهرها إن شاء الله وصحيحة أبى أسامة عن أبي عبد الله عليه السلام في الفارة والسنور والدجاجة والكلب والطير قال إذا لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء وان تغير الماء فخذه حيت يذهب الريح ورواية أبى العباس الفضل البقباق قال قال أبو عبد الله عليه السلام في البئر تقع فيها الفارة والدابة أو الكلب أو الطير فتموت قال تخرج ثم ينزح من البئر دلاء ثم يشرب منه ويتوضأ وفى رواية أبى مريم قال حديثا جعفر قال كان أبو جعفر عليه السلام يقول إذا مات الكلب في البئر نزحت ورواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن بئر يقع فيها كلب أو فارة أو خنزير قال ينزح كلها والأقرب في الجمع بين الروايات حمل الأخبار المشتملة على الأكثر على الاستحباب وحمل الشيخ صحيحة الفضلاء وصحيحة علي بن يقطين ورواية الفضل على أنه عليه السلام أجاب عن بعض ما تضمنه السؤال من الفارة والطير تعويلا في الثاني على المعروف من مذهبه وذكر أيضا انه يجوز ان يكون المراد بالدلاء الأربعين فإنه جمع الكثرة وهو ما زاد على العشرة وحمل رواية أبى أسامة على الخروج حيا ولا يخفى ضعف تلك المحامل واما الروايتان الأخيرتان فحملهما الشيخ على حصول التغير والوجه عندنا تقييده بالتغيير الذي يتوقف زواله على نزح الجميع وقد مر تحقيقه وأجاب المحقق عن رواية أبى أسامة بأنها متروكه عند المفتين وعن رواية زرارة بأنه غير مقدرة فيجوز أن تكون إشارة إلى ما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي وعن رواية أبى مريم بأنها محتملة إذ قوله نزحت يحتمل ان يراد به الأربعين وعن رواية عمار بضعف السند لكون رواية فطحيا فلا نعمل بها مع وجود المعارض السليم ولا يخفى ما فيه والقول بالاستحباب سهل الخطب علينا والخنزير والثعلب والأرنب الحق الشيخان بالكلب ما أشبهه في جسمه مثل المذكورات و الشاة والغزال وغيرها واستدل عليه الشيخ بالرواية السابقة في موت الكلب حيث قال فيها والكلب وشبهه وفيه اشكال لعدم الدليل على أن المراد المشابهة في قدر الجسم لو سلم فالمشابهة غير مسلم كما ذكره المحقق حيث قال الثعلب يشبه السنور إما الكلب فهو بعيد عن شبهه والرواية انما أحالت في الشبه على الكلب فالاستدلال اذن ضعيف واعلم أن الصدوق ذهب الفقيه في وقوع الشاة وما أشبههما تسعة دلاء إلى عشرة وتدل عليه رواية إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يقول الدجاجة ومثلها تموت في البئر ينزح منها دلوان وثلاثة فإذا كانت شاة وما أشبههما فتسعة أو عشرة لكن الرواية ضعيفة لان في طريقة غياث بن كلوب وهو مجهول الحال واسحق فطحي ونقل عن الصدوق في المقنع أنه قال وان وقعت في البئر شاة فانزح منها سبعة أدل وكانه استدل إلى رواية عمرو بن سعيد هلال السابقة عن قريب وهي أيضا ضعيفة كما مر ورجح المحقق العمل بالرواية الأولى تمسكا بسلامة سندها وضعف رواية عمرو فيه ما فيه ثم حكى عن الشيخين ايجاب نزح الأربعين للشاة وان الشيخ احتج بمشابهتها للكلب ورده بان احتجاجه بالمشابهة ليس بصريح فالصريح أولي لأنه استدلال بالمنطوق إذ التوقف فيه أولي لعدم ثبوت المشابهة وضعف الاخبار وذكر بعض المتأخرين ان الاظهر نزح الجميع للخنزير لصحيحة ابن سنان الوادة في الثور ونحوه ولى فيه تأمل وبول الرجل واليه ذهب الخمسة واتباعهم تعويلا على رواية علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن بول الصبى الفطم يقع في البئر فقال دلوا واحد قلت بول الرجل قال نزح منها أربعون دلوا وطريق هذه الرواية غير صحيح لكن لا يبعد ان يقال ضعفها منجبر بالشهرة بين الأصحاب وقد دلت صحيحة معوية عمار السابقة في حكم الخمر على وجوب نزح الجميع إذا بال فيها صبي أو صب فيها بول وفى رواية كردديه وجوب نزح الثلثين للقطرة من البول وقد تقدم صحيحة محمد ابن إسماعيل الدالة على نزح دلاء للقطرات من البول قال المحقق بعد نقل رواية ابن أبي حمزة ورواية معوية بن عمار وكردويه والترجيح لجانب الأولى لاشتهارها في العمل وشذوذ غيرها بين المفتين لا يقال على ابن أبي حمزة واقفي لأنا نقول لغيره انما هو في موت موسى عليه السلام فلا يقدح فيما قبله على أن هذا الوهن لو كان حاملا وقت الاخذ عنه لانجبرت بعمل الأصحاب وقبولهم وفيه تأمل لان المعتبر سلامة الراوي وقت الأداء لا التحمل والنقل عن الصادق عليه السلام لا يدل على أن أدائه كان في زمنه عليه السلام نعم ترجيحها بسبب فتوى الأصحاب غير بعيد واستقرب المصنف في المنتهى العمل بصحيحة محمد بن إسماعيل لسلامة سندها قال ويحمل أدلاء في البول على رواية كردويه فإنها لا باس بها ورواية معوية بن عمار تحمل على التغيير البول أو على الاستحباب وفيه تأمل لان رواية كردويه ضعيف السند ومع ذلك مشتملة على قطرات الدم وغيرها وظاهر الجواب التسوية بين الكل والمصنف لا يقول بها وان لم ترجح خبر علي بن أبي حمزه باعتبار الشهرة لي يبعد العمل بصحيحة معوية ابن عمار في الكثير لدلالة الانصباب وبصحيحة محمد بن إسماعيل في القليل لظهور القطرات فيه واعلم أن الأكثر فرقوا في هذا الحكم بين الرجل والمراة اعتمادا على رواية علي بن أبي حمزة الواردة في بول الرجل وذكر ابن زهرة فيما يوجب الأربعين بول الانسان البالغ وتمسك باجماع الفرقة وذهب ابن إدريس إلى عدم الفرق محتجا بتواتر الاخبار عن الأئمة عليهم السلام بان ينزح لبول الانسان أربعون دلوا وهذا عموم في جنس الناس قال المحقق ونحن نسلم انها انسان ونطالبه ابن وجد الأربعون معلقة على بول الانسان ولا ريب انه وهم انتهى وقال المصنف في المختصر كتب علمائنا خالية عما ادعى تواتره ولم يبلغنا خبر في كتاب ولا مذاكرة تدل على دعواه فهى اذن ساقطة بالكلية وهو مع انكاره عليه فيه وفى المنتهى أيضا وافقه في التحرير وقال في المنتهى لا فرق بين بول المراة والرجل ان عملنا برواية محمد بن بزيع أو برواية كردويه وان عملنا برواية علي بن أبي حمزة حصل الفرق وهو حسن وكذا لا فرق ان عملنا برواية معوية بن عمار ثم الفارقون اختلفوا في بولها فذهب المحقق إلى وجوب نزح ثلثين لرواية كردويه والحقه جماعة بما لا نص فيه وعلى كل تقدير لا فرق بين الصغيرة والكبيرة واما بول الخنثى فأطلق جماعة الحاقه بما لا نص فيه ولم يذكره المحقق وابن إدريس ودليلهما آت فيه وعن بعض الأصحاب انه يجب فيه الأكثر الامرين من الأربعين وموجب ما لا نص فيه واستحسنه الشارح الفاضل اخذا بالمتيقن والظاهر أنه ملحق بما لا نص فيه ان رجحنا العمل بخبر علي بن أبي حمزة وطرحنا غيره للشك في حصول الموجب والا لم يكن فرق بينه وبين غيره ثم اعلم أن ظاهر الأصحاب عدم الفرق لان بول المسلم والكافر وهو الصحيح لعموم الأدلة ونقل بعض المتأخرين انه احتمل الفرق بناء على أن لنجاسة الكفر تأثير أو لهذا لو وقع في البئر ماء متنجس بملاقاة بدن الكافر يوجب نزح الجميع فكيف يكتفى لبوبه بأربعين قال وهذا وارد في سائر فضلائه ومثله دم نجس العين واعترض بان هذا القائل يرى التسوية في مسألة الميت وبين الامرين تدافع وعن بعض المتأخرين انه احتمل الفرق في العذرة نظر إلى زيادة نجاسة عذرة الكافر بالمجاورة وجزم في البول بعدم الفرق لعموم لفظ الرجل وضعف القولين ظاهر وقال في المعالم والتحقيق ان الحيثية معتبرة في الجميع كما أشرنا إليه في مسألة موت الانسان واللازم من ذلك عدم الاكتفاء بالمقدر بحثيته عند مصاحبة أخرى لما سيأتي من عدم تداخل المنزوحات عند تعدد أسبابها ولا ريب ان ملاقاة
133
نام کتاب : ذخيرة المعاد ( ط.ق ) نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 133