responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة المعاد ( ط.ق ) نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 132


الصحيح على القول بنجاسة البئر بالملاقاة وجوب نزح السبعين في موت الكافر اعلم أن كلام ابن إدريس والمحقق صريح في أن مورد النزاع وقوعه حيا وموته في البئر ومن الأصحاب من يحكى عنه انه يحصل مورد النزاع وقوعه هنا فرجح فيه التسوية ثم ذكر وقوعه حيا وموته وحكم فيه بالفرق واستند في الأول إلى العموم وفى الثاني إلى أن مباشرة الكافر حيا سبب في نجاسة الماء وملاقاته ميتا سبب اخر فيثبت لكل حكمه وأنت خبير بما فيه لان مورد النزاع ليس ما ذكر والرواية غير شاملة له بل مختصة بالثاني فلا يصح الاستدلال بالعموم واحتجاجهم الثاني استدلال في مقابلة النص ومنهم من حكى انه حرف استدلال ابن إدريس فتوهم انه يرجع إلى وجوب الجميع لوقوعه حيا بالاعتبار عدم النص يقتضى وجوبه مع الوقوع ميتا بطريق أولي لزيادة نجاسة بالموت فأجاب عنه بمنع بقاء النجاسة بعد الموت ومن ثم لا يغسل ولا يدفن في مقابر المسلمين وجعل التحقيق في الجواب انه استدلال في مقابلة النص وفيه ما فيه والمصنف في المختصر منع بقاء نجاسة الكفر بعد الموت وحكم بوجوب نزح السبعين بناء على القول بالتنجيس لوقوعه ميتا نظرا إلى العموم ثم قال وان وقع حيا ثم مات فكذلك لأنه لو باشرها حيا نزح له ثلاثون وأنت خبير بان العموم الذي ادعى محل تأمل واستقرب كلامه بعض المتأخرين وحكم بفساد التسوية التي ذكرها بعد منعه لبقاء نجاسة الكفر بعد الموت وجعل مورد الحديث الوقوع ميتا كما أفصح به تمسكه في حكم الوقوع ميتا بالعموم فان اللازم من ذلك كون نزح السبعين واجبا لنجاسة الموت فقط إذ ليس هناك غيرها بزعمه وحينئذ فإذا وقع حيا ومات اقترن بها أمر اخر غير منصوص عنده وهو المباشرة حيا فيجب لها ما يجب لغير المنصوص فكيف يقول بعد هذا انه ان وقع حيا ومات فكذلك ولا يذهب عليك ان كلام المصنف مبنى على وجوب نزح الثلثين لوقوع الكافر كما صرح به ههنا أو وجوب الأربعين بناء على وجوب ذلك فيما لا نص فيه عنده مع أن مذهبه تداخل النزح وحينئذ يندفع عنه هذا الاستغراب وخمسين في العذرة الذائبة العذرة فضلة الانسان قيل سميت بذلك لانهم كانوا يلقونها في العذرات أي الأفنية والموجود في الصحاح ضد ذلك قال العذرة فناء الدار سميت بذلك لان العذرة كانت تلقى إليه والمراد بالذوبان تفرق اجزائها في الماء وشيوعها فيه واحتمل بعض الأصحاب الاكتفاء بذوبان بعض الأجزاء نظر إلى أن القلة أو الكثرة غير معتبرة فلو سقط مقدار البعض الذائب منفرد أو ذاب لاثر فانضمام الغير إليه لا يمنع التأثير وللتأمل فيه مجال والحكم المذكور مسند إلى الثلاثة واتباعهم والشيخ ذكر ذلك في العذرة الرطبة وقال المفيد إن كانت العذرة رطبة وذابة وتقطع فيها نزح منها خمسون دلوا وعن المرتضى فان ذابت وتقطعت فخمسون دلوا واستدل عليه ابن زهرة باجماع الفرقة وذهب الصدوق في الفقيه والمقنع إلى أنه يستقى أربعون إلى خمسين ان ذابت فيها وهو منقول عن أبيه واختاره المحقق في المعتبر بعد ما نقل مذهب الثلاثة وانه لم يقف به على شاهد والأصل في هذا الباب رواية أبي بصير قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن العذرة تقع في البئر قال نزح منها عشر دلاء فان ذابت فأربعون أو خمسون دلوا قال المصنف في المختلف ويمكن ان يقال ايجاب أحدهما يستلزم ايجاب الأكثر لأنه مع الأقل غير متيقن للبرائة وانما يعلم خروجه عن العهدة بفعل الأكثر وفيه نظر لان التخيير بين الامرين لا يقتضى وجوب الأكثر عينا فتحصل البراءة بالأقل فدلالتها على مذهب الصدوق أقوى لكن الرواية ضعيفة السند ومع ذلك تعارضه صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام انه سئل عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطبة أو يابسة أيصلح الوضوء منها قال لا باس وصحيحة محمد بن إسماعيل الدالة على جواز الاكتفاء في وقوع العذرة في البئر بنزح دلاء ويمكن ان يقال هذه الرواية مخصصة للروايتين وضعفها منجبر بعمل الأصحاب والتحقيق ان الحمل على الاستحباب أولي وهذه الاختلافات انما نشأت منه بناء على الاختلاف في مراتب الاستحباب باعتبار شدة التأكيد وعدمهما واختلاف الأبار بحسب الغزارة والنزارة وضيق المجاري وسعتها وكثرة الاخذ منها وعدمه قال المصنف في المنتهى بعد نقله لهذه الرواية وانها تتضمن مذهب الصدوق ويمكن التعدية إلى الرطبة للاشتراك في شياع الأجزاء ولأنها تصير حينئذ رطبة وفيه نظر لأنا لا نسلم ان الرطوبة يقتضى الذوبان مطلقا ولو سلم لم يكن من باب تعدية الحكم واما قولها ولأنها تصير حينئذ رطبة فلا وجه له والدم الكثير غير الثلاثة كذبح الشاة وهو مذهب الشيخ وابن البراج وسلار وابن إدريس وقال المفيد ينزح الكثير عشر دلاء والمنقول عن المرتضى انه ينزح للدم ما بين دلو واحد إلى العشرين وعن ابني بابويه إذ وقع فيها قطرات من دم ينزح منها دلاء ولم يعينا العدد ولم يذكرا حديث القليل والكثير والصدوق روى في ذبح الشاة من ثلثين إلى أربعين وفى دم الدجاجة والحمامة دلاء ولم نقف على حجة لقول الشيخ والمرتضى واما ما ذهب إليه المفيد فاحتج عليه الشيخ بصحيحة محمد بن إسماعيل قال كتبت إلى رجل أسأله ان يسال أبا الحسن الرضا عليه السلام عن البئر تكون في المنزل للوضوء فتقطر فيها قطرات من بول أو دم ويسقط فيها شئ من عذرة كالبعرة أو نحوها ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة فوقع عليه السلام في كتابي بخطه ينزح منها دلاء قال وجه الاستدلال من هذا الخبر أنه قال ينزح منها دلاء وأكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع عشرة فيجب ان يؤخذ به إذ لا دليل على ما دونه واعترض عليه بأنه لاشعار في الخبر على الكثرة التي هي مورد البحث بل ظاهر في إرادة القلة كما اعترف به في الاستبصار وبان كلامه مبنى على كون الدلاء جمع قلة وليس كذلك لانحصار جموع القلة في اوزان أربعة مشهورة أو خمسة عند بعضهم وليس هو منها فيكون جمع كثرة كما ذكر في الاستبصار في البحث عما يجب لموت الكلب وبان حمل الدلاء على جمع القلة يقتضى الأجزاء بأقل مدلولاته وهو الثلاثة لأن اطلاق اللفظ يدل على أن المطلوب المهيته بأي فرد اتفقت والمحقق اعترض على الشيخ بانا نسلم ان أكثر عدد يضاف إلى الجمع عشر لكن لا نسلم ذلك إذا جرد عن الإضافة فإنه لا يعلم من قوله عندي دراهم انه لم يجز عن زيادة من عشرة ورده المصنف في المنتهى بان الإضافة ههنا وان جردت لفظا لكنها مقدرة والا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة وحينئذ فلابد من اضمار عدد يضاف إليه يحمل على العشرة التي هي أقل ما يصلح إضافة إلى هذا الجمع اخذا بالمتقن وحوالة على الأصل من براءة الذمة واعترض عليه بأنه لا يلزم من عدم التقدير تأخير البيان انما يلزم لو لم يفهم بدون التقدير معنى وههنا ليس كذلك فان لصيغ الجموع الواقعة في أمثال هذه المقامات معنى يتبادر منها وهي أي مقدار كان مما يصدق عليه ولو أقلها وعلى تقدير وجوب التقدير ليس على تقدير العشرة دليل وتوجيهه فاسد إذ هي الأكثر على ما ذكره الشيخ وهو بصدر انتصاره لا الأقل فكيف يوجهه بما لا يلايمه واحتج في المختلف بان هذا جمع كثرة وأقله ما زاد على العشر بواحد فيحمل عليه ولا يخفى ان مقتضى هذا الاحتجاج كون الواجب إحدى عشرة وأين المدعى منه وأقوى ما ورد في هذه المسألة صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت في بئر ماء وأوداجها تشنجت دما هل يتوضأ من تلك البئر قال ينزح منها ما بين الثلثين إلى الأربعين دلوا ثم يتوضأ ولا باس به ونقلها الصدوق في الفقيه فالظاهر أنه عامل بها قيل وعمل بهذه الرواية جماعة من الأصحاب وهو جيد غير أن ظاهر البعض العمل بمضمونها في مطلق الدم الكثير وعندي فيه نظر إذ ليس فيها ما يقتضى العموم فينبغي ان يكون العمل بها في موردها ويلحق ما عداه بغير المنصوص انتهى وهل يستوى في الحكم المذكور دم نجس العين وغيره فتوى الأصحاب ذلك وقد يرجح لغلظ نجاسته واختصاص مورد الخبر بدم ذبح الشاة وعلى المشهور فالمعتبر من القلة والكثرة ما كانت في نفسها وقال القطب الراوندي ان المعتبر ما كان بالنسبة إلى ماء البئر في الغزارة والنزارة ونقله المحقق قطب الدين الرازي عن المصنف وهو اعتبار حسن لكن لا يساعده النص فلا عبره به وأربعين في موت السنور والكلب واليه ذهب الشيخان وجماعة ممن ببعضها وتمسك فيه ابن زهرة باجماع الفرقة وقال الصدوق في الفقيه وان وقع فيها كلب نزح منها ثلاثون دلوا إلى أربعين دلوا وان وقع فيها سنور نزح منها سبع دلاء وقال في المقنع على ما نقل عنه وان وقع فيها كلب أو سنور فانزح منها ثلثين دلوا إلى أربعين دلوا قد روى سبع دلاء احتج الشيخ بما رواه الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الفارة تقع في البئر إلى أن قال والسنور عشرون أو ثلاثون أو أربعون دلوا والكلب وشبهه وبما رواه سماعة وقال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفارة تقع في البئر إلى أن قال وإن كانت سنورا أو أكبر منه نزحت منها ثلثين

132

نام کتاب : ذخيرة المعاد ( ط.ق ) نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست