responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة المعاد ( ط.ق ) نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 113


خلاف دعوا وأمكن ان أريد به اجماع أكثر الفقهاء إذ لم يوافقه على ما ذهب إليه من وصل إلينا خلافه واعترض عليه بان وفاق المفيد له محكى في غير موضع من كتب الأصحاب وقد حكاه هو أيضا في بعض كتبه قال المحقق بعد ما ذكر إضافة المفيد والمرتضى القول بالجواز إلى مذهبنا إما علم الهدى فإنه ذكر في الخلاف انه انما أضاف ذلك إلى المذهب لان من أصلنا العمل بدليل العقل ما لم يثبت الناقل وليس في الأدلة العقلية ما يمنع من استعمال المائعات في الإزالة ولا ما يوجبها ونحن نعلم أنه لا فرق بين الماء والخل في الإزالة بل ربما كان غير الماء أبلغ فحكمنا حينئذ بدليل العقل واما المفيد فإنه ادعى في مسائل الخلاف ان ذلك مروى عن الأئمة عليهم السلام قال المحقق إما نحن فقد فرقنا بين الماء والخل فلا يرد علينا ما ذكره علم الهدى واما المفيد فنمنع دعواه ونطالبه بنقل ما ادعاه الثاني قوله تعالى وثيابك فطهر انه أمر بتطهير الثوب ولم يفصل بين الماء وغيره ويرد عليه ان الطهارة في الآية إما أن تكون محمولة على المعنى الشرعي بناء على ثبوته أو يكون محمولة على المعنى اللغوي إما على المعنى الأول فلا نسلم حصولها على تقدير الغسل بغير الماء لابد لذلك من دليل وعلى الثاني نقول مقتضى الآية وجوب تطهير الثياب بهذا المعنى ولا يلزم من ذلك جواز الدخول في الصلاة مع الثوب الطاهر بهذا الوجه لابد له من دليل ومما يضعف هذا الاستدلال الأخبار الدالة على أن المراد به التشمير أو التقصير كحسنة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام في قول الله عز وجل وثيابك فطهر قال وثيابك ارفعها لا تجرها فإذا قام قائمنا كان هذا اللباس وفى بعض الروايات عن أبي الحسن عليه السلام ان الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وآله وثيابك فطهر وكانت ثيابه طاهرة وانما امره بالتشهير وعن سلمة بياع القلانس قال كنت عند أبي جعفر عليه السلام إذ دخل عليه أبو عبد الله عليه السلام فقال يا بنى الا تطهر قميصك فذهب فظننا ان ثوبه قد اصابه شئ فرجع قال إنه هكذا فقلنا جعلنا فداك ما القميصة فقال كان قميصه طويلا فأمرته ان يقصره ان الله عز وجل يقول وثيابك فطهر وقد نقل في تفسيرها أقوالا مختلفة فقيل إن المراد تقصير الثياب وقيل فطهر عن أن تكون مغصوبة أو محرمة وقيل المراد نفسك فطهر من الرزائل قيل وسئل ابن عباس عن قوله وثيابك فطهر فقال لا تلبسها على معصية ولا عذر إما سمعت قول غيلان بن سلمة الثقفي وانى بحمد الله لا ثوب فاخر لبست ولا من عذره أتقنع وهذه الاختلافات أيضا لا تخلو عن مدخل في وهن هذا الاستدلال والاستدلال المذكور حكاه في المختصر عن المرتضى وانه اعترض على نفسه بالمنع من تناول الطهارة للغسل بغير الماء ثم أجاب بأن تطهير الثوب ليس بأكثر من إزالة النجاسة عنه وقد زالت بغير الماء مشاهدة لان الثوب لا تلحقه عبارة وأجاب عنه المصنف بان المراد على ما ويرد في التفسير لا تلبسها على معصية ولا عذر فان الغادر الفاجر يسمى دنس الثياب سلمنا ان المراد بالطهارة المتعارف شرعا لكن لا دلالة على أن الطهارة بأي شئ تحصل بل دلالتها على أن الطهارة انما تحصل بالماء الولي إذ مع الغسل بالماء يحصل الامتثال قطعا وليس كذلك لو غسلت بغيره وقوله النجاسة قد زالت حسا قلنا لا يلزم من زواله بالحسن زواله شرعا فان الثوب النجس لو يبس بلله بالماء النجس أو بالبول لم يطهر وان زالت النجاسة عنه مع أنه يعنى المرتضى رحمه الله أجاب حين سئل عن معنى نجس العين ونجس الحكم بان الأعيان ليست نجسته لأنها عبارة من جواهر مركبة وهي متماثلة فلو نجس بعضها النجس سائرها وانتفى الفرق بين الخنزير وغيره وقد علم خلافه وانما التنجيس حكم شرعي ولا يقال نجس العين الا على وجه المجاز دون الحقيقة وإذا كانت النجاسة حكما شرعيا لم يزل عن المحل الا بحكم شرعي فحكمه رحمه الله بزوالها عن المحل لزوالها حسا ممنوع وعن المحقق انه أجاب عن الآية بنحو مما ذكر المصنف ثم اورد ان الغسل بغير الماء يزيل عين الدنس فيكون طاهرة فأجاب أولا بمنع زوال عين النجاسة بأن النجاسة إذا مازجت المائع شاعت فيه فالباقي في الثوب تعلق به حصة النجاسة وبان النجاسة ربما سرت في الثوب فسدت مسامه فتمنع غير الماء من الولوج حيث هي وتبقى مرتكبة في محلها وأجاب ثانيا بعد تسليم زوال عين النجاسة لا نسلم زوال نجاسة تخلفها فان المائع بملاقاة النجاسة بصير عين نجاسة فالبلة المتخلفة منه في الثوب بعض المنفصل النجس فيكون نجسا أو نقول للنجاسة الرطبة اثر في تعدى حكمها إلى المحل كما أن النجاسة عند ملاقاة المائع يتعدى نجاستها إليه فعند وقوع النجاسة الرطبة يعود اجزاء الثوب الملاقية لها نجسة شرعا وتلك العين المنفعلة لا تزول بالغسل والأقرب في جواب الاحتجاج ما ذكرنا الثالث اطلاق الامر بالغسل من النجاسة من غير تقييد بالماء فمن ذلك قوله عليه السلام فيما رواه الجمهور ثم اغسله ومنه ما روى الأصحاب عن الصادق عليه السلام أنه قال لابن أبي يعفور وقد سأله عن المنى يصيب الثوب ان عرفت مكانه فاغسله فان خفى عليك مكانه فاغسله كله وقول الصادق عليه السلام في حسنة الحلبي إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه منى فليغسل الذي اصابه وقول أحدهما عليهما السلام في صحيحة محمد بن مسلم وقد سأله عن البول يصيب الثوب اغسله مرتين والاخبار مشحونة بهذا الاطلاق وحكى عن المرتضى انه احتج بهذا الوجه وتعرض لنقل لجملة من الاخبار واعترض على نفسه بان اطلاق الامر بالغسل يصرف إلى ما يغسل به في العادة ثم أجاب بالمنع من ذلك مستندا بأنه لو كان كذلك لوجب المنع من غسل الثوب بماء الكبريت والنفط ولما جاز ذلك اجماعا علمنا عدم الاشتراط بالعادة وان المراد بالغسل ما يتناوله اسمه حقيقة وأجابوا عن ذلك بان الغسل حقيقة في الغسل بالماء محتجين بالسبق إلى الذهن عند الاطلاق كما في قولهم اسقنى وقد يقال إنه حقيقة شرعية فيما ذكر والظاهر أن الغسل أعم منه لغة والحقيقة الشرعية فيه غير ثابته لكن الفرد الشائع المتعارف منه الغسل بالماء ومجرد التعارف لا يوجب تقييد الطبيعة الكلية الا ان يصل إلى أحد يصير حقيقة عرفية فيه والظاهر أن الامر ههنا ليس كذلك وأجابوا أيضا بان الاطلاق فيما ذكروا محمول على التقييد لما ذكرنا من الأخبار السابقة وهو متجه في مقام المنع الرابع ان الفرض من الطهارة إزالة عين النجاسة كما شهد به حسنة حكم بن حكيم الصيرفي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أبول فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شئ من البول فامسحه بالحائط والتراب ثم يعرق يدي فامسح وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي قال لا بأس به رواية غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي عليهم السلام قال لا باس ان يغسل الدم بالبصاق وأجاب عنه المحقق بان خبر حكم بن حكيم مطرح لان البول لا يزول عن الجسد بالتراب باتفاق منا ومن الخصم وخبر غياث متروك لان غياثا تبرى ضعيف الرواية فلا يعمل على ما ينفرد به ولو صحت نزلت على جواز الاستعانة في غسله بالبصاق لا لتطهر المحل به منفردا فان جواز غسله به لا يقتضى طهارة المحل ولم يتضمن الخبر ذلك فقد ظهر بما ذكرنا ان الأدلة من الطرفين محل التأمل ويمكن ان يقال وجوب تحصيل اليقين بالبراءة من التكليف الثابت يقتضى العمل على المشهور عند التمكن من غسل الثوب بالماء لأنه علم بالاجماع ان الصلاة مشروطة بلبس الثوب الطاهر وإذا لم يكن مغسولا بالماء فكونه ظاهرا مشكوك فيه فلا يحصل البراءة اليقينية لا يقال التكليف متعلق بالصلاة المطلقة والتقييد انما يكون بقدر الضرورة وما اقتضاه الدليل والعمدة في هذا الباب هو الاجماع كما أشرنا إليه وهو لا يقتضى الا الطهارة الشاملة للقسمين فالتقييد بهذا القدر لازم ومن ادعى الزيادة لابد له من دليل لأنا نقول وقع الاجماع على وجوب كون لباس المصلي طاهرا بالمعنى الذي قرره الشارع انما الخلاف في تحقق افراده فهنا حقيقة مجملة معينة عند الشارع والكل متفقون على اشتراطه انما الخلاف في أن بعض الأشياء هل هو مما جعله الشارع فردا لتلك الطبيعة أم لا والتقييد لازم في نفس الامر والشك في كون الشئ فردا للطبيعة المقيدة أم لا فلا يحصل اليقين بالبراءة بمثل هذا الفرد المشكوك وعلى ما ذكره فلو لم يقدر المكلف على تطهير الثوب بالماء وقدر على تطهيره الثوب بالمائعات وجب تحصيلا للبراءة وفى الوجه المذكور تأمل لأنا لا نسلم حصول الاجماع على الامر المذكور بل ذهب كل فريق إلى اشتراط نظافة الثوب بالقدر الذي وافق رأيهم نعم يمكن التمسك في اشتراط طهارة الثوب بالنصوص فإنه يمكن استفادة ذلك من اخبار متعددة لم يبعد الاكتفاء بالتحاق بعضها ببعض لكن لقائل أن يقول إذا لاقي الجسم المغسول بالمائع ماء قليلا لم ينجس لعموم ما دل على طهارة الماء الا ما اخرج بالدليل كما سيجيئ ولم يثبت هيهنا نجاسة الجسم المذكور حتى ينفعل الماء بملاقاته ولو كان الجسم

113

نام کتاب : ذخيرة المعاد ( ط.ق ) نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست