responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة المعاد ( ط.ق ) نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 112


فيه فلا يصل به اليقين بالبراءة ويؤيد كثير من الأخبار الواردة في كيفية الغسل لاشتمالها على الغسل فيكون وجوبه متعينا وقول أبى جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة في الوضوء إذا مس جلدك الماء فحسبك وقوله عليه السلام في صحيحة زرارة الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثيرة فقد اجزاه وقول أحدهما عليهما السلام في صحيحة محمد بن مسلم فما جرى عليه الماء فقد طهره واستدل عليه في المختلف بقوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وجه الاستدلال انه تعالى حض التطهير بالماء فلا يقع بغيره إما المقدمة الأولى فلانه تعالى ذكرها في معرض الامتنان فلو حصلت الطهارة بغيره كان الامتنان بالأعم من أحد قسمي الطهور أولي ولم يكن للتخصيص بالذكر فائده و إما الثانية فظاهرة وفيه نظر لجواز ان يكون التخصيص بأحدهما أبلغ وأقوى أو أكثر وجود أو أعم نفعا وأسهل تحصيلا فيكون الامتنان فيه أظهر وبالجملة التخصيص الذكرى لا يدل على التخصيص الحكمي واما مذهب ابن بابويه فحجته غير معلومه وقال في المعتبر ربما كان مستنده ما رواه سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يتوضأ بماء الورد ويغتسل به وقال لا باس وأجاب بالطعن في السند لضعف سهل ومحمد بن عيسى أو بمنع الدلالة ثانيا لأنه يحتمل السؤال عن الوضوء والغسل به للتطيب والتحسن لا لرفع الحدث ولان التسمية بماء الورد قد يكون بإضافة قليلة لا بطلبه اطلاق الماء وقد بالغ الشيخ في رد هذا الخبر فقال إنه خبر شاذ شديد الشذوذ وان تكرر في الكتب والأصول فإنما أصله يونس عن أبي الحسن عليه السلام ولم يرو غيره وقد أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره وما يكون هذا حكمه لا يعمل به ثم أوله بعد ذلك بحمل الوضوء على التحسين وان قرن بالصلاة إذ المراد به انه يتطيب للصلاة فإنه أفضل من قصد التلذذ حسب دون وجه الله تعالى وأوله أيضا بما ذكره المحقق أخيرا فان قيل قد روى الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن المغيرة عن بعض الصادقين قال إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضأ باللبن انما هو الماء أو التيمم فإن لم يقدر على الماء وكان نبيذا فانى سمعت حريز يذكر في حديث ان النبي صلى الله عليه وآله قد توضأ بنبيذ ولم يقدر على الماء فما الوجه فيه قلنا قد ذكر الشيخ وغيره انه يجوز ان يكون المسند إليه غير الإمام قال في المختصر بعض الصادقين لا ينصرف قطعا إلى الامام بل ولا ظاهرا ولا يخفى ان الظاهر من مثل هذه العبارة كون المراد منه الإمام عليه السلام لكن وقع في خصوص هذا الخبر مانع عن هذا الظهور لأن الظاهر أن قوله فإن لم يقدر على الماء إلى اخر الخبر من تتمة كلام بعض الصادقين وعلى هذا لا يصح حمله على الإمام عليه السلام وبالجملة نقول إما ان يكون المراد من قوله بعض الصادقين الإمام عليه السلام ويكون قوله فإن لم يقدر كلام مستأنف قاله عبد الله بن المغيرة أو يكون المراد ببعض الصادقين غير الإمام عليه السلام ويكون القول المذكور من كلامه وعلى التقديرين يندفع الاشكال للارسال على الأول فيما هو محل الاشكال وعدم حجية الكلام باسره على الثاني وذكر الشيخ أيضا انه أجمعت العصابة على أنه لا يجوز التوضي بالنبيذ فسقطت دلالته قال ولو سلم من ذلك كله نحمله على الماء الذي طيب بتميرات طرح فيه إذا كان الماء كر أو ان لم يبلغ حدا يسلبه الاطلاق لان النبيذ في اللغة ما نبذ فيه الشئ واحتج عليه الشيخ بما رواه سماعة عن الكلبي التشابه انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن النبيذ فقال حلال فقال إما ننبذه فنطرح فيه العكر وما سوى ذلك فقال شهشه ذلك تلك الحمرة المنبتة قال جعلت فداك فأي نبيذ تعنى قال إنه أهل المدينة شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله تغير الماء وفساد طبائعهم فأمرهم ان ينبذوا فكان الرجل يأمر خادمه ان ينبذ له فيعمد إلى كف من تمر فيقذف فيه في الشن فمنه شربه ومنه طهره فقلت وكم كان عدد التمر الذي في الكف فقال ما حمل الكف قلت واحدة أو اثنتين فقال ربما كانت واحدة وربما كان ثنتين فقلت وكم كان يسع الشن فقال ما بين الأربعين إلى الثمانين إلى فوق ذلك فقال بأي الأرطال فقال أرطال مكيال العراق وكذا إزالة النجاسة والحصر اضافي بالنسبة إلى الماء المضاف والا فقد يكون غير الماء مزيلا كالأرض وغيرها وما ذكره هو المشهور بين الأصحاب والمنقول عن السيد المرتضى و المفيد القول بجواز إزالة النجاسة بغير الماء من المائعات ويحكى عن ابن أبي عقيل ما يدل بظاهره على جواز ذلك عند الضرورة وظاهر ما نقل انه يرى في جواز الاستعمال في رفع الحدث أيضا لكن الأكثر لم يذكروا خلافه في المسألة السابقة الا ان الشهيد رحمه الله نبه عليه في الذكرى احتج الأولون بوجوه الأول ورود الامر بالغسل من النجاسة بالماء في اخبار كثيرة والمفهوم من الماء عند الاطلاق المطلق فروى الحسين بن أبي العلاء قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الجسد قال صب عليه الماء مرتين وروى أبو إسحاق النحوي عنه عليه السلام وروى الحلبي في الحسن قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الصبى قال يصب عليه الماء وجه الدلالة في هذه الأخبار انه لو كان الغسل بغير الماء جائزا لكان المكلف مخيرا والتعيين ينافيه وروى الصدوق في الصحيح عن محمد الحلبي انه سال أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه غيره قال يصلى فيه فإذا وجد الماء غسله ولو كان هنا طريق اخر إلى الطهارة غسل بالماء لم يجز الصلاة فيه إلى حين وجدان الماء بل كان يجب عليه تحصيل الغسل بغير الماء ويمكن الجواب عنه بان هذه الأخبار معارضة بما يدل على وجوب الغسل من غير تقييد بالماء كما سيجيئ وكما أنه يمكن الجمع بحمل المطلق على المقيد يمكن الجمع بحمل الأخبار المذكورة على الاستحباب أو على الغالب من أنه لا يستعمل في الإزالة غير الماء وحمل صحيحة الحلبي السابقة على الغالب فان التمكن من غير الماء وفى تطهير الثوب النجس مع عدم التمكن من الماء في تطهيره نادر ومن أراد ترجيح أحد الوجهين على الأخر فعليه البيان واعترض أيضا على الدليل المذكور بان الامر وامر المذكورة مخصوصة بنجاسات معينة فلا يفيد المدعى الكلية وأجاب عنه المحقق على ما نقل عنه بأنه لا قائل هنا بالفرق الثاني قوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء وهو مثل ما مر في المسألة السابقة استدلالا وجوبا الثالث ما رواه السكوني عن الصادق عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الماء يطهر ولا يطهر وجه الاستدلال انه لو لم يختص بهذا الحكم لم يكن للتخصيص فائدة وهو ضعيف جدا الرابع ان ملاقاة المائع للنجاسة يقتضى نجاسة والنجس لا تزال به النجاسة ويرد عليه ان مستند نجاسة المائع بالملاقات انما هو الاجماع كما سيجيئ واثباته فيما نحن فيه مشكل على أنه يمكن ان يقال إنه ينجس ويزيل النجاسة كما في الغسالة على القول بنجاستها لابد لنفيه من دليل واعترض عليه أيضا بان مثله وارد في المطلق القليل فان النجاسة تزول به مع تنجسه بالملاقاة وأجاب عنه المحقق على ما نقل عنه بالمنع من نجاسة المطلق عند وروده على النجاسة كما هو مذهب المرتضى وبان مقتضى الدليل التسوية بينهما لكن ترك العمل به في المطلق للاجماع ولضرورة الحاجة إلى الإزالة والضرورة يندفع بالمطلق فلا يستوى به غيره لما في ذلك من نكير المخالفة للدليل الخامس انها طهارة يراد لأجل الصلاة فلا يجوز الا بالماء كطهارة الحدث بل اشتراط الماء هنا أولي لان اشتراطه في النجاسة الحكمية يعطى أولوية اشتراطه في النجاسة الحقيقة قال في المختصر بعد نقل هذا الدليل لا يقال هذا قياس لأنا نمنع كونه قياسا وانما هو استدلال بالاقتضاء فان التنصيص على الأضعف يقتضى أولوية ثبوت الحكم في الأقوى كما في دلالة تحريم التأفيف على تحريم الضرب وفيه نظر لأنه يشترط في باب الاقتضاء بعد مفهوم الموافقة العلم بالعلة وكونه في المسكوت عنه أولي كما في مثال التأفيف وادعاء ذلك فيما نحن فيه محل تأمل واضح وكون النجاسة الحكمية أضعف في محل المنع كيف ويشترط في رفع الحكمية ما لا يشترط في غيره السادس منع الشارع من استصحاب الثوب النجس في الصلاة قبل الغسل مطلقا فيكون بعد الغسل بغير الماء كذلك عملا بالاستصحاب وفيه نظر لان التحقيق في الاستصحاب ان دليل الحكم إن كان عاما يقتضى الاستمرار بحكم بثبوت الحكم واستمراره إلى أن يثبت دليل على انتقاض الحكم وإذا كان مختصا بوقت فلا يحكم باستمرار الحكم فيما بعد الوقت المحدود الذي دل الدليل على ثبوت الحكم فيه وهيهنا كذلك لان العمدة في اثبات الحكم المذكور هو الاجماع والاجماع اقتضى عدم جواز الصلاة مع الثوب الذي لا يكون مغسولا بوجه لا مطلقا فلا ينسحب في غيره حجة القول الثاني وجوه الأول الاجماع حكاه في المختصر عن المرتضى ونقل عن المحقق انه ذكر في بعض تصنيفات المفيد والمرتضى أضافا القول بالجواز إلى مذهبنا وأجاب عنه في المختلف بأنه لو قيل إنه يعنى الاجماع على

112

نام کتاب : ذخيرة المعاد ( ط.ق ) نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست