responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة المعاد ( ط.ق ) نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 138


ذهاب الماء وهو يحصل بالغور كما يحصل بالنزح ولا يعلم كون الغائر فالأصل الطهارة مضافا إلى النزح لم يتعلق بالبئر بل بمائها وقد انعدم والتعليل جاد فيما إذا أجريت بحيث لم يبق فيه شئ وبعضهم أبقى الطهارة في صورة الجريان حسب وفيه نظر لاشتراك التعليل وتزيد صورة الجريان بحصول العلم بان الآتي غير الذاهب السادس يجب اخراج النجاسة قبل الشروع في النزح والظاهر أنه اتفاقي بين القائلين بالتنجيس وذكر ذلك المصنف في المنتهى وقال في الذكرى لو تمعط الشعر في الماء نزح حتى يظن خروجه إن كان شعر نجس العين فان استمر الخروج استوعب فان تعذر لم يكف التراوح ما دام الشعر لقيام النجاسة والنزح بعد خروجها أو استحالتها وكذا لو تفلت اللحم ولو كان شعر طاهر العين أمكن اللحاق لمجاورته النجس مع الرطوبة وعدم لطهارته في أصله ولم اقف في هذه المسألة على فتيا لمن سبق وهو جيد السابع لا يعتبر في النزح النية وظاهرهم الاتفاق عليه ولا يعتبر في النازح البلوغ والاسلام فيجوز ان يتولاه الصبى والكافر مع عدم مباشرته الماء ولا يعتبر الذكورية ولا الانسانية الا في التراوح ولا يعتبر الدلو في النزح لإزالة التغير ولا في نزح الجميع وكذا في نزح الكر لان الفرض اخراج هذا المقدار وقد جعل تتمة لا يجوز استعمال الماء النجس وما هو بحكمه كالمشتبه بالنجس والمراد بعدم الجواز التحريم بناء على أن استعمال المكلف الماء النجس فيما يسمى طهارة في نظر الشرع مع اعتقاد شريعته والاعتداد به بدعه وادخال في الدين ما ليس منه ويحتمل ان يكون المراد به عدم الاعتداد به مجازا في الطهارة مطلقا أي سواء كان في حال الاختيار والاضطرار بقرينة قرينة ويجوز ان يكون القصد ؟ ؟ منه ؟ ؟
التعميم بالنسبة إلى رفع الحدث والخبث اطلاقا للطهارة على المعنى الأعم مجازا ولا في الأكل والشرب اختيارا بدليل الكتاب والاجماع < فهرس الموضوعات > وجوب الاجتناب من الانائين المردد نجاستهما < / فهرس الموضوعات > ولو اشتبه النجس من الإناءان اجتنبا وجوبا ولا يجوز له التحري وهو الاجتهاد في طلب الأخرى للاستعمال وهو الطاهر لقرينة خلافا للشافعي وتيمم عند عدم التمكن من غيره والظاهر أنه لا خلاف فيه بين الأصحاب ونقل الاتفاق عليه المحقق والمصنف وغيرهما وتدل عليه موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدرى أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره قال يهريقهما جميعا ويتيمم ورواية سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدرى أيهما هو وليس يقدر على ماء غيره قال يهريقهما ويتيمم والروايتان غير صحيحتين لكن ضعفهما منجبر بعمل الأصحاب ونقلهم الاتفاق على مدلولهما ونقل عن المصنف الاستدلال عليه بان اجتناب النجس واجب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب واعترض عليه بان اجتناب النجس لا يقطع بوجوبه الا مع تحققه بعينه لا مع الشك فيه وقد ثبت نظيره في حكم واجدى المنى في الثوب المشترك واعترف به الأصحاب في غير المحصور أيضا والفرق بينه وبين المحصور غير واضح عند التأمل ويستفاد من قواعد الأصحاب انه لو تعلق الشك بوقوع النجاسة في الماء وخارجه لم ينجس الماء بذلك ولم يمنع من استعماله وهو مؤيد لما ذكرنا ولقائل أن يقول كثير من الأخبار الدالة على انفعال القليل بالملاقاة وغيرها دال على وجوب الاجتناب من غير تقييد بتعينه بخصوصه بل هو أعم فيلزم الاجتناب من كل من الاناءين في الصورة المفروضة من باب المقدمة وليس واجد المنى نظير ما ذكرنا للشك في حصول المقتضى هناك وكذا لو تعلق الشك بوقوع النجاسة في الماء وخارجه واما خروج غير المحصور عن هذا الحكم فبدليل لا يستلزم التعدية نعم بهذا المسلك لا يلزم عموم الحكم الا بضم الاجماع وهذا الاستدلال في صورة التعيين أولا والاشتباه ثانيا أقوى وأظهر مما استدل به المحقق على الحكم المذكوران يقين الطهارة في كل منهما معارض بيقين النجاسة ولا رجحان فيتحقق المنع وفيه تأمل وينبغي التنبيه على أمور الأول نص كثير من الأصحاب كالشيخين والفاضلين على عدم الفرق في وجود الاجتناب مع الأشباه بالنجس من وقوعه في اناءين أو أكثر والحديثان المذكوران يختصان بالإناءين ولعل المستند في الحكم بالتعميم الاجماع ويمكن الاستدلال عليه بالوجه الذي أشرنا إليه ونبه بعضهم على عدم الفرق بين كون المائين في إنائين أو غديرين والحال فيه كما ذكر الثاني قال المصنف في المنتهى لو كان أحد الإنائين متيقن الطهارة والاخر مشكوك النجاسة كما لو انقلب أحد المشتبهين ثم أشبه الثاني بمتيقن الطهارة وجب الاجتناب واستشكله بعضهم بان الفرض المذكور خارج عن مورد النص ومحل الوفاق المدعى فلابد لما ذكره من دليل وليس بذلك الواضح ولم أر من تعرض له من الأصحاب سواه ولا يخفى انه يمكن الاستدلال بالوجه الذي أشرنا إليه وبأنه ثبت وجوب الاجتناب من كل واحد من الاناءين قبل انقلاب أحدهما من غير تخصيص بوقت معين فيدوم الحكم فيجب الاجتناب عن كل ماء اشتبه بأحدهما من باب المقدمة الثالث مقتضى النص وكلام الأصحاب وجوب التيمم والحال هذه إذا لم يكن المكلف ممكنا من الماء الطاهر مطلقا وقد يخ ؟ ؟ بما إذا لم يمكن الصلاة بطهارة متيقنة المتيقنة بهما كما إذا أمكن الطهارة بأحدهما والصلاة ثم تطهير الأعضاء مما لاقاه الوضوء والوضوء بالآخر ويمكن الاستدلال عليه بالآية الا ان الخبرين وعمل الأصحاب يدفعه الرابع المنقول عن الشيخين والصدوقين وجوب اهراق الماء في صورة الاشتباه الا ان كلام الصدوقين ربما اشعر باختصاص الحكم بحال إرادة التيمم وقد يقال عبارة الشيخ في النهاية محتملة للامرين ومنع ابن إدريس والمصنف عن وجوب الإراقة وكان مستند الأولين ظاهر الروايتين حيث حكم فيهما بالإهراق وقال المحقق في المعتبر واما الامر بالإراقة فيحتمل ان يكنى عن الحكم بالنجاسة لا تختم الإزالة لان استيقاءه قد يتعلق به غرض إما التطهير أو الاستعمال في غير الطهارة أو الأكل والشرب وقد يكنى عن النجاسة بالإراقة في كثير من الاخبار تفخيما للمنع ويؤيد ما ذكره وقوع الامر بالإراقة في ادخال اليد القذرة في الماء القليل في عدة اخبار ولم يعلم قائل بالوجوب هناك ولعل ذلك بناء على فهمهم منها إرادة النجاسة على سبيل الكناية والنكتة في هذا التعبير تفخيم المنع لكن العمل على ظاهر النص أحوط وأجاب المصنف في المختلف با ؟ ؟ ؟ في سندها وهو مناف لما ذكر في المنتهى من قبولهما والاستدلال بهما على أصل المسألة قال في المعتبر قبل وجوب الإراقة ليصح التيمم لأنه مشروط بعدم الماء وهو تأويل ضعيف لان وجود الماء الممتنع لاستعماله لا يمنع التيمم كالمغصوب وما يمنع من استعماله مرض أو عدو وضع الشارع أقوى الموانع وهو حسن الخامس أو أصاب أحد الاناءين جسم ظاهر بحيث ينجس بالملاقاة لو كان الملاقى معلوم النجاسة فهل يجب اجتنابه كالنجس أم يبقى على أصل الطهارة فيه وجهان والثاني هو المنقول عن الشيخ على وعن الشهيد الثاني الميل إليه واختاره صاحب المعالم وصاحب المدارك استناد إلى أن احتمال ملاقاة النجاسة لا يرفع الطهارة المتيقنة وقد روى زرارة في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال ليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ابدا ولى في هذا الاستدلال تأمل والأجود الاستدلال عليه بقول المصنف عليه السلام في موثقة عمار الساباطي كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر لكنها غير صحيحة ولم يبعد العمل بها حيث تعمل بالموثقات مع سلامتها عن المعارض واعتمادها بالأصل ويؤيده في الجملة ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال سئل أبى أبا عبد الله عليه السلام وانما حاضرا في غير الذمي ثوبي وانا اعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده على فاغسله قبل ان اصلى فيه فقال أبو عبد الله عليه السلام صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك فإنك أعرته إياه وهو ظاهر ولم يستيقن نجاسته فلا باس ان تصلى فيه حتى يستيقن انه نجسه وقيل بالأول وهو مذهب المصنف في المنتهى محتجا بان المشتبه بالنجس حكمه حكم النجس وفيه ان القدر المسلم ان المشتبه بالنجس حكمه حكم النجس في عدم صحة استعماله في الطهارة لا مطلقا لابد لذلك من دليل ولعل ما قلناه مراد الأصحاب والأحوط الأول وإن كان الثاني أقوى السادس لا يبعد ان يكون المشتبه بالمغصوب كالمشتبه بالنجس في وجوب الاجتناب عنه وبطلان الطهارة به للنهي عن استعمال كل منهما ويشكل نظر إلى صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه وما في معناها من الاخبار واما المشتبه بالمستعمل في الطهارة الكبرى على القول بعدم ارتفاع الحدث به فالظاهر وجوب الطهارة بهما كما صرح به الشيخ في المبسوط لان المستعمل في الطهارة الكبرى ينجس وانما لا يرتفع به الحدث على أحد القولين فإذا تطهر بهما حصلت الطهارة بماء واقع للحدث واما المشتبه بالمضاف فقد قطعوا بوجوب الطهارة بكل منهما وانه لو انقلب أحدهما يجب الوضوء بالآخر ثم التيمم ويمكن توجيهه بان الحكم بالوضوء معلق بوجدان الماء والحكم بالتيمم معلق بعدم وجدانه فإذا وجد ما يشك في كونه ما كان كل من وجوب الوضوء والتيمم مشكوكا إذ لا ترجيح لأحدهما على الأخر فيجب الوضوء والتيمم معا حتى تحصل البراءة اليقينية وبهذا التوجيه ظهر اندفاع ما يقال الماء الذي يجب استعماله في الطهارة إن كان هو ما علم كونه ماء مطلقا فالمتجه الاجتزاء بالتيمم وعدم وجوب الوضوء به كما هو الظاهر وإن كان هو ما يعلم كونه مضافا اكتفى بالوضوء فالجمع بين الطهارتين غير واضح نعم يبقى الكلام في أن ما ذكروا من تقديم الوضوء في الصورة المذكورة فوجهه غير ظاهر السابع لو توهم إصابة النجاسة أو شك فيها فلا ريب في عدم تأثيره واما صح الظن ففيه أقوال منها اعتباره مطلقا وهو المحكي عن ابن البراج واسند في النهاية عدم قبول العدلين إلى الشيخ أيضا ومنها ان استند إلى السبب قام

138

نام کتاب : ذخيرة المعاد ( ط.ق ) نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست