responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة المعاد ( ط.ق ) نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 114


المذكور نجسا لا نفعل به باتفاق القائلين بانفعال القليل بالملاقات أو يقال عدم انفعال الماء القليل بملاقاة النجاسة مع القول بالانفعال ونجاسة الجسم احداث قول ثالث لكن طريق المنع إلى بعض مقدماته غير مسند فتدبر < فهرس الموضوعات > الماء المطلق والمضاف < / فهرس الموضوعات > والماء المطلق ما يصدق عليه اطلاق الاسم من غير قيد وصدق الماء عليه مقيدا كماء النهر وماء البئر لا ينافي صدق لمطلق أيضا والمضاف بخلافه أي ما لا يصدق الماء عليه من غير قيد بل انما يصدق عليه مقيدا فيقال ماء الورد وماء الزعفران وغير ذلك وهما أي المطلق والمضاف في الأصل أي في أصل الخلقة قبل عروض نجاسة طارية عليهما طاهران لا خلاف في كونهما طاهرين في أصل الخلقة ولا في طهورية الماء المطلق بمعنى كونه مطهرا لغيره واستدلوا على الأخير مضافا إلى الاجماع بقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا فكثير من العلماء فسره بالطاهر في نفسه المطهر لغيره وذكره أهل اللغة أيضا والشيخ في التهذيب أسنده إلى لغة العرب ويؤيده شيوخ استعماله في هذا المعنى في كثير من الاخبار الخاصية والعامية فعنه عليه السلام التراب طهور المؤمن وعنه عليه السلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وعنه عليه السلام أيضا وترابها طهورا فان حمل الطهور في هذا الخبر على المطهر أقرب وعنه عليه السلام وقد سئل عن الوضوء بماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتة وقول الصادق عليه السلام في صحيحة محمد بن حمران وجميل يتيمم ويصلى فان الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا وقوله عليه السلام في موثقة سماعة يتيمم بالصعيد ويستبقى الماء فان الله عز وجل جعلهما طهورا الماء والصعيد وجعل بعضهم من هذا القبيل قوله عليه السلام طهور اناء أحدكم إذ ولغ فيه الكلب ان يغسل سبعا وهو غير معلوم لجواز ان يكون الطهور ههنا بمعنى الطهارة كما حمله عليها المطرزي وحمله بعضهم على معنى ما يتطهر به وهو خلاف الظاهر قال بعضهم الطهور بالفتح من الأسماء المتعدية وهو المتطهر غيره وأيده بعضهم بأنه يقال ماء طهور ولا يقال ثوب طهور ولا شئ يختص به الماء يقتضى ذلك الا التطهير ويؤيد كون الطهور في الآية بمعنى المطهر موافقتها لقوله تعالى وانزل من السماء ماء ليطهركم به واحتج عليه الشيخ بأنه لا خلاف بين أهل النحو ان اسم فعول موضوع للمبالغة وتكرر الصفة الا ترى انهم يقولون فلان ضارب ثم يقولون ضروب إذا تكرر منه ذلك وكثر قال وإذا كان كون الماء طاهرا ليس مما يتكرر ويتزايد فينبغي ان يعتبر في اطلاق الطهور عليه غير ذلك وليس بعد ذلك الا انه مطهر ولو حملناه على ما حملناه عليه لقطة الفاعل لم يكن فيه زيادة فائدة وهذا فاسد ويرد عليه ان هذا الاحتجاج موقوف على ثبوت الحقيقة الشرعية وهي في معرض المنع وانما قلنا بتوقفه على ذلك لان المعنى اللغوي للطهارة قابل للزيادة فيجوز ان يكون استعمال الصيغة باعتبار زيادة نظافة الماء ونزاهته سلمنا ثبوت الحقائق الشرعية وان للطهارة حقيقة شرعية لكن يجوز ان يكون اطلاق الصيغة باعتبار ان الماء النازل من السماء لا يقبل النجاسة بأدنى سبب كالملاقاة بخلاف سائر المائعات فله قوة ومزية في الطهارة فصح باعتبارها اجراء صيغة المبالغة سلمنا لكن لما تعذر اجراء فعول على حقيقته في الطهارة الشرعية وجب العدول إلى المجاز ولا ترجيح للتجوز بحمله على المطهر على التجوز بحمله على المعنى اللغوي لابد للترجيح من دليل على أنه لا يلزم بهذا الدليل كون ذلك معناه لغة والكلام فيه وقد يعترض على الشيخ ان هذا اثبات الوضع بالاستدلال وفيه انه يجوز ان يكون غرض الشيخ ان هذا المعنى أقرب المعاني إلى الحقيقة فليحمل عليه عند تعذرها لكن الشأن في اثبات ذلك وعن بعض العامة انكار دلالة الطهور على غير الطهارة محتجا بان فعولا يفيد المبالغة في فائدة فاعل كما يقال أكول وضروب لزيادة الاكل والضرب ولا يفيد شيئا مغايرا له وكون الماء مطهرا مغاير لمعنى الطاهر فلا يتناوله المبالغة وبقوله تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا إذ ليس المراد به المطهر إذ ليس هناك نجاسة فإن كان غرضه تفي غير الطهارة باعتبار المبالغة حقيقة فصحيح وإن كان الغرض ونفيه رأسا فباطل كيف وقد جاء الطهور بمعنى ما يتطهر به باتفاق من وصل إلى كلامه من أهل اللغة واما الاحتجاج بالآية فضعيف لأنه يجوز ان يكون المراد بالطهور في الآية المطهر أي المنظف لأنه ينظف البطن عما اكل فيخرج عن جلده رشحا كما نقل أو لأنه يطهر شاربه عن الميل إلى الحسنات والالتفات إلى ما سوى الحق تعالى قيل وقد روى مثل ذلك عن الصادق عليه السلام قال صاحب الكشاف طهورا بليغا في طهارته وعن أحمد بن يحيى هو ما كان طاهرا في نفسه مطهرا لغيره فإن كان ما قاله شرحا لبلاغته في الطهارة كان سديدا أو يعضده قوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به والا فليس فعول من التفعيل في شئ والطهور في العربية على وجهين صفة واسم صفة فالصفة ماء طهور كقولك طاهر والاسم كقولك لما يتطهر به طهور كالوضوء والوقوف لما يتوضأ به ويتوقد به النار وقولهم تطهرت طهورا حسنا كقولك وضوء حسنا ذكره سيبويه ومنه قوله صلى الله عليه وآله لا صلاة الا بطهور أي بطهارة واعترضه النيشابوري بأنه حيث سلم ان الطهور في العربية على الوجهين اندفع النزاع لان كون الماء مما يتطهر به هو كونه مطهرا لغيره فكأنه سبحانه قال وأنزلنا من السماء ماء هو آلة الطهارة ويلزمه ان يكون طاهرا في نفسه قال ومما يؤكد هذا التفسير انه تعالى ذكره في معرض الانعام فوجب حمله على الوصف الأكمل وظاهر ان المطهر أكمل من الطاهر ونظيره قوله وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به وأورد عليه ان تسليمه ذلك ليس على وجه يصح كونه مرارا هنا وقد صرح بكونه حينئذ اسما غير صفة أي لا يوصف به وذلك لان أسماء الآلة كأسماء الزمان والمكان لا يوصف بها من المشتقات كما هو المصرح به في النحو فكيف يستلزم ذلك التسليم اندفاع النزاع على أن نزاعه انما هو في كون التطهير من مفهومه و الموضوع له كما هو صريح قوله فإن كان ما قاله شرحا لبلاغته في الطهارة كان سديدا وحينئذ لو صح التوصيف به وكان هو مرادا كان النزاع باقيا لتغاير مفهومي المطهر وآلة الطهارة وان تلازما هنا ولذلك لم يلزم مثل هذا التلازم في نظيرهما كليا ولا صحت نسبة الفعل إلى الآلة كذلك بل ولا مجازا وذكر المطرزي نحوا مما ذكره صاحب الكشاف فقال الطهور بالفتح مصدر بمعنى التطهير ثم قال واسم لما يتطهر به كالسحور والفطور وصفة في قوله تعالى ماء طهورا وما حكى عن تغلب ان الطهور ما كان طاهرا في نفسه مطهرا لغيره إن كان هذا زيادة بيان لنهايته في الطهارة فصواب حسن والا فليس فعول من التفعيل شئ وقياس هذا على ما هو مشتق من الافعال المتعدية كتطوع ومنوع غير سديد وبعد اللتيا والتي يبقى الكلام في دلالة الآية على العموم فإنه لم يعلم منها ان كل ماء منزل من السماء ولا ان كل ماء ينزل من السماء طهور لجواز أن تكون الصفة مخصصة وقد يقال إن ظاهر قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء بقدر وأسكناه في الأرض وانا على ذهاب به لقادرون وقال ظاهر قوله تعالى ألم ان الله انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض يدل على أن أصل الماء النابع أيضا من السماء وفى الدلالة على العموم تأمل واستدلوا أيضا بقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء ليطهركم به و في دلالتها على طهورية المياه مطلقا بالمعنى الشرعي نظر وبقوله عليه السلام خلق الماء طهورا وفيه تأمل والأجود الاستدلال عليه بصحيحة جميل وموثقة سماعة السابقتين فان لاقتهما نجاسة فأقسامهما أربعة الأول المضاف وهو ما لا يصدق عليه اسم الماء الا بقيد وإن كان في الأصل مطلقا كالمعتصر من الأجسام كماء الورد والماء المطلق في أصله الممتزج بها أي بالأجسام مزجا يسلبه الاطلاق كالمرق سواء كان الممزوج ماء مضافا أو غيره إما لو بقى المطلق الممتزج على اطلاقه أو صار بالمجموع ماء مطلقا جاز استعمال الجميع في الطهارة خلافا فالبعض العامة حيث أوجب القاء مقدار المضاف وهو ضعيف جدا ولو توقف الطهارة على المزج وجب خلافا للشيخ حيث لم يوجبه وان جوزه والأول أقرب لوجوب الطهارة المائية عند المكنة لاطلاق الامر بها في الآية من غير تقييد وما يتوقف عليه الواجب المطلق واجب ولو قيل المراد بعدم الوجدان في الآية معناه الظاهر لا عدم التمكن أمكن النزاع في دلالة الآية لكن الشيخ قائل بأن المراد به عدم التمكن ويدل عليه أيضا تعليق وجوب الوضوء والغسل بالاحداث في اخبار كثيرة خرج عنه صور عدم التمكن وحصول الضرر بالدليل فبقى ما نحن فيه داخلا فيها ولو مازج المطلق مضاف عار عن الوصف كمنقطع الرائحة من ماء الورد فقال الشيخ بحكم للأكثر فان تساويا ينبغي القول بجواز استعماله لان الأصل الإباحة وان قلنا يستعمل ذلك ويتيمم كان أحوط كذا نقاع عنه وعن ابن البراج ان الأقوى انه لا يجوز استعماله في رفع الحدث ولا

114

نام کتاب : ذخيرة المعاد ( ط.ق ) نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست