responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة المعاد ( ط.ق ) نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 102


ينفعل في الاستدلال عليه واما الاستدلال بقوله تعالى فتيمموا صعيدا فضعيف لوجوبه إن كان واجبا أو ندبه إن كان مندوبا والكلام في ذلك كما مر في مبحث الوضوء متقربا وقد مر الكلام في ذلك ولا يجوز دفع الحدث هذا هو المشهور ونقل الاجماع عليه وجوز الشهيد رحمه الله نية الرفع إلى غايته معينة ومنعه الشارح الفاضل وأطلق فيه والتحقيق ان الحدث يطلق على معان الأول الامر المقتضى للحالة المقتضية للطهارة كالنوم الثاني الحالة المقتضية للطهارة وهي المعلولة للامر الأول الثالث حالة لا يباح معها الدخول في الصلاة إذا عرفت هذا فاعلم أن نية رفع الأمر الأول غير معقول أصلا وذلك ظاهر واما الثاني فيرتفع في الطهارة المائية بالكلية وانما يكون تجدده بسبب حدث اخر واما في الطهارة الترابية فلا يرتفع إذ المراد بارتفاعها زوالها بحيث لا يحصل الا لحدث آخر وليس الامر هناك كذلك لأنه إذا وجد الماء تجب الطهارة وليس وجود الماء حدثا نقل الاجماع على ذلك المحقق بل الحدث الأول كان باقيا وانما تخلف ايجابه للطهارة المائية لفقد الماء فإذا حصل الماء حصل ايجابه لها فان قلت إن كان المراد بالحدث بالمعنى الأول الامر الموجب للطهارة على أي تقدير وجد لم يكن البول مثلا حدثا لان لحصوله ومن دائم الحدث لا يوجب الطهارة وإن كان المراد أعم من ذلك فلم لا يجوز ان يكون وجود الماء للمتيمم حدثا لإيجابه في بعض الأوقات قلت لنا ان يخصص مفهوم الحدث بمعنى يشمل الاحداث ونخرج الماء بإضافة بعض القيود إذ لا مشاحة في ذلك صونا لما نقلوا عليه الاجماع عن التغيير واما المعنى الثالث فيرتفع في الطهارة الترابية إلى أمد معين فيصح نيته وعلى هذا فالظاهر أن النزاع لفظي فان من منع من نية رفع الحدث أراد نية رفع المعنى الثاني والمعنى الثالث وأراد برفعه زواله بالكلية إلى حدث اخر ومن جوز ذلك إلى أمد معين فقد قصد المعنى الثالث والكل صحيح في المعنى ويجوز الاستباحة ينبغي حمل الجواز على المعنى الأعم حتى لا ينافي المعهود من مذهب المصنف من وجوبها والكلام فيه أيضا كما في الوضوء وهل يجب نية البدلية عن الوضوء أو الغسل حيث كان بدلا عنه فيه أقوال الأول الوجوب واليه ذهب الشيخ في الخلاف وعليه بنى ما لو نسى الجنابة وتيمم للحدث انه لا يجزى لكنه ذكر في المسألة فان قلنا متى نوى بتيممه استباحة الصلاة من حدث جاز الدخول في الصلاة وكان قويا قال والأحوط الأول وذكر ان لا نص للأصحاب في مسألة النسيان الثاني عدم الوجوب والثالث التفضيل باعتبار ذلك أن قلنا باتحادهما واليه يميل كلام الشهيد رحمه الله ونقله عن المحقق وكلامه غير دال على عدم الأجزاء على القول بالتفضيل لفوات نية البدلية بل لعدم تحقق الضربتين المعتبرتين فيما كان بدلا من الغسل ويتفرع عليه انه لو ذكر الجنابة بعد النية وضرب مرة ثانية للسيدين اجزاه كما لو قلنا بالاتحاد والأقرب عدم الاعتبار مطلقا لاطلاق الآية وعموم الاخبار نعم يشترط في الفرع المذكور أن تكون الضربة الثانية بنية صحيحة وقد يستدل على الأول باشتراط التمييز وهو ضعيف واختلف الأصحاب في وقت النية فذهب الأكثر إلى أنه عند الضرب على الأرض وبه قطع المصنف في المنتهى وجوز في النهاية تأخيرها إلى حين مسح الجبهة تنزيلا للضرب منزلة اخذ الماء في الطهارة المائية والأول أقرب لان الضرب أحد الواجبات المتعلقة للخطاب فتحتاج إلى النية بخلاف اخذ الماء فان وجوبه من باب المقدمة إذا توقف الغسل عليه ولهذا لو غمس العضو في الماء لم يجب الاخذ بخلاف مسح الجبهة مثلا في التراب فإنه غير مجز قطعا ويتفرع على القولين ما لو أحدث بعد الضرب وقبل مسح الجبهة فعلى الثاني لا يستأنف دون الأول وهو الأصح لان مقتضى الحدث المنع من الصلاة إلى أن يثبت المبيح وحصول الإباحة بمجرد المسح غير معلوم لجواز ان يكون المسح المجموع المركب منه ومن الضرب وجزم المصنف في النهاية بعدم بطلان الضرب بذلك مع اعترافه بان أول أفعال التيمم المفروضة الضرب وفيه ما فيه مستدامة الحكم إلى اخر التيمم بمعنى انه لا ينوى في الأثناء نية تنافى النية الأولى أو بعض مميزاتها فلو نوى المنافى احتاج إلى تجديد النية للثاني ان لم يفعل بنية منافية والا كان البطلان مبنيا على اشتراط الموالاة وعن المصنف في النهاية وجوب استدامتها فعلا إلى مسح الجبهة فلو غربت قبله بطل ودليله غير معلوم وقد مر تحقيق الاستدامة الحكمية في مبحث الوضوء ثم يضرب بيديه على التراب لم اطلع على خلاف بين الأصحاب في وجوبه وشرطيته فلو استقبل العواصف حتى لصق صعيدها بوجهه ويديه لم يجزه ويدل عليه موثقة زرارة على المشهور قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن التيمم فضرب بيده الأرض ثم رفعها الحديث ورواية ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام في التيمم قال تضرب بكفيك الأرض وغيرها من الأحاديث وتحقيق هذه المسألة يحتاج إلى بيان أمور < فهرس الموضوعات > في كيفية التيمم < / فهرس الموضوعات > الأول معظم الأصحاب عبروا بلفظ الضرب وهو الوضع المشتمل على اعتماد يحصل به مسماه عرفا فلا يكفي الوضع المجرد عنه وبعضهم عبر بلفظ الوضع كالشيخ في النهاية وفى الذكرى الظاهر أن الضرب باعتماد غير شرط لان الغرض قصد الصعيد وهو حاصل بالوضع وبه جزم المدقق الشيخ على مستدلا بان اختلاف الاخبار وعبارات الأصحاب في التعبير بالضرب والوضع يدل على أن المراد بهما واحد والأقرب الأول لورود الامر بالضرب في عدة اخبار معتبرة كقوله عليه السلام في رواية زرارة تضرب بيديك ثم تنفضهما وصحيحة إسماعيل بن همام التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين ورواية ليث السالفة وغيرها ولا ينافي ذلك ما ورد في بعض الأخبار المتضمنة لوصف تيمم النبي صلى الله عليه وآله من أنه اهوى بيده إلى الأرض فوضعهما على الصعيد وما يقرب منه من الاخبار لان الوضع أعم من الضرب ونقل وقوع الأعم لا يستلزم صحة جميع افراده ومن هذا ظهر اندفاع احتجاج المدقق الشيخ على ولو نوقش في كون الوضع أعم من الضرب بناء على أنه يفهم عرفا من الوضع معنى مباينا للضرب كان اللازم أيضا حمل الوضع على المعنى الأعم وإن كان مجازا صونا للاخبار الكثيرة الدالة على الضرب من التأويل فان ارتكاب التأويل في الأقل أولي ولكون هذا الحمل أقرب من حمل الأخبار الدالة على الضرب على الاستحباب أو الضرب فيها على الوضع ولكون ارتكاب التأويل في كلام الراوي أولي من ارتكابه في كلام الإمام عليه السلام فان لفظ الوضع واقع في كلام الراوي حكاية عن فعله عليه السلام الا في خبر واحد على الظاهر من احتمالين ويؤيد ذلك الشهرة ووجوب تحصيل البراءة اليقينية واما ما ذكره الشهيد رحمه الله من الحجة فجوابه ان الآية يحتمل وجهين الأول ان يكون المراد معناه الظاهر أي القرب من الصعيد والتوجه إليه ويكون وجوب الوضع أو الضرب معلوما من السنة الثاني ان يكون المراد منه خصوص الوضع أو الضرب مجازا لكن اليقين انما يحصل بدليل خارجي فالحكم بكونها شاملة للوضع مطلقا محل تأمل الثاني ظاهر الأصحاب انه يشترط في وضع اليدين ان يكون دفعة فلو ضرب بإحدى يديه واتبعه بالأخرى لم يجز ويدل عليه ان المفهوم من قوله عليه السلام تضرب بكفيك في خبر ليث وتضرب بيديك في خبر زرارة وقوله فضرب بيديه في صحيحة زرارة وغيرها ذلك الا ترى انه إذا قيل اضرب بيديك على فلان لم يمتثل الا بضربهما معا في زمان واحد وربما يفهم ذلك من قوله عليه السلام ضربة واحدة للوجه ويمكن الاستدلال عليه بوجه آخر سنشير إليه الثالث يجب وضع باطنهما مبسوطا صرح به المفيد وابن إدريس والشهيد والظاهر أنه مراد الباقين وألفاظ الاخبار وإن كانت عامة لكن يبعد ان يكون تبادر ذلك منها مع عمل الأصحاب وتوقف البراءة عليه وكون المعلوم من عملهم عليهم السلام ذلك كافيا في التخصيص ويمكن الاستدلال عليه بوجه آخر سنشير إليه في مسألة وجوب الترتيب والبدأة بالأعلى نعم لو تعذر الضرب بباطن اليدين لم يبعد وجوبه بظاهره لعموم بعض الأدلة الرابع يشترط كون المضروب عليه من جنس الأرض فلا يكفي غيرها ولا فرق بين كونه على الأرض وغيرها بل لو كان التراب على بدنه أو على بدن غيره اجزاء الضرب عليه ولو كان على وجهه تراب صالح للضرب لم يبعد ان يكون مجزيا في الضرب لحصول الامتثال وربما يقال بعدم الأجزاء لان ذلك غير المعهود من صاحب الشرع الخامس المشهور انه لا يجب علوق شئ من التراب باليد والمسح به ونقل المحقق عن المرتضى التصريح بذلك وانه لا يعرف لأصحابنا في هذا نصا وبعضهم نقل عن ظاهر ابن الجنيد انه يجب المسح بالمرتفع على اليد من التراب حجة الأول وجوه الأول عدم الدليل فيكون منتفيا بالأصل الثاني اجماع الأصحاب على استحباب نفض اليدين من التراب بعد الضرب وورود الأخبار الصحيحة به ولو كان العلوق معتبر الماء وقع الامر بإزالته الثالث ثبت ان الصعيد وجه الأرض لا التراب فسقط اعتبار العلوق الرابع ان الضربة الواحدة كافية ولو كان المسح بالعالق معتبرا لما حصل الاكتفاء بها لان الغالب عدم بقاء العالق لليدين ويمكن الجواب عن الأول بما سيجيئ من الدلالة على وجوب العلوق والمسح به وعن الثاني بان الغرض عن النفض ليس إزالة العالق بالكلية لان الأجزاء الصغيرة الغبارية اللاصقة لا يخلص بأجمعها بمجرد النقض من غير مبالغة وليس في الاخبار ما يدل على المبالغة في النفض بحيث لا يبقى شئ منها بل وقع الامر بالنفض المطلق ولعل الفرض منه تقليل ما عسى ان يصير موجبا لتشوية الوجه من الأجزاء الترابية

102

نام کتاب : ذخيرة المعاد ( ط.ق ) نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست