responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ذخيرة المعاد ( ط.ق ) نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 103


الكثيرة اللاصقة باليد فلا دلالة في ذلك على المدعى ومن هنا يظهر الجواب عن الرابع وعن الثالث بمنع جواز الاكتفاء بالأرض الخالي عن الغبار بعد ثبوت الدلالة على اعتبار العلوق كما سيجيئ احتج في المختلف لابن الجنيد بقوله تعالى وامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه أي من التراب وأجاب بالمنع عن عود الضمير إلى الصعيد وقال في الذكرى فان احتج ابن الجنيد لاعتبار الغبار بظاهر قوله تعالى منه ومن للتبعيض منعناه لجواز كونه لابتداء الغاية مع أنه في رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ان المراد من ذلك التيمم قال لأنه علم أن ذلك أجمع لم يجز على الوجه لأنه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها وفى هذا إشارة إلى أن العلوق غير معتبر انتهى وتحقيق هذا المقام يحتاج إلى البحث عن معنى من في الآية الشريفة ثم البحث عن مدلول الرواية ليتضح حقيقة الحال فاعلم أن الأقوال في معنى من في هذه الآية الشريفة ثلثة الأول انها الابتداء الغاية فيكون المعنى ان المسح يبتدى من الصعيد أو من الضرب عليه كأنه أمر ان يكون مسح الوجه موصولا بتيمم الصعيد من غير تحلل الثاني انها للسببية وضمير منه للحدث المفهوم من الكلام السابق كما يقال تيممت من الجنابة وعليه قوله تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا وقول الشاعر وذلك من نبأ جائني وقول الفرزدق يغضى حيا ويغضى من مهابته ويحتمل ارجاع الضمير إلى عدم وجدان الماء أو إلى عدم المجموع ويرد عليه انه خلاف الظاهر ومتضمن لارجاع الضمير إلى الابعد مع امكان الارجاع إلى الأقرب مع استلزامه لجعل لفظة منه تأكيد الا ناسيا إذا السببية يفهم من الفاء ومن جعل المسح في معرض الجزاء وتعليقه بالوصف المناسب المشعر بالعلية الثالث انها للتبعيض وضمير منه للصعيد كما تقول أخذت من الدراهم وأكلت من الطعام فهذه هي الاحتمالات التي ذكروها ويحتمل ان يكون للبدلية كما في قوله تعالى أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة وقوله تعالى لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وقوله تعالى لن تغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أي بدل طاعة الله أو بدل رحمة الله وحينئذ يرجع الضمير إلى الماء ويكون المعنى فلم تجدوا ماء فتيمموا الصعيد بدل الماء وهذا أيضا لا يخلو عن بعد وقوم من النحاة أنكروا مجئ من البدلية فقالوا التقدير أرضيتم بالحياة الدنيا بدلا من الآخرة فالمفيد للبدلية متعلقا المحذوف وكذلك الثاني وهذا أيضا يجرى هيهنا لكنه خلاف الظاهر ولعل حملها على التبعيض أقرب الوجوه وصحيحة زرارة الآتية ظاهرة الانطباق عليه ولهذا اختاره صاحب الكشاف وخالفت الحنفية القائلين بعدم اشتراط العلوق مع توغله في متابعة أقوالهم وتهالكه في انتصار مذاهبهم فقال في الكشاف فان قلت قولهم إنها لابتداء الغاية قول متعسف فلا يفهم أحد من العرب من قول القائل مسحت برأسه من الدهن ومن الماء ومن التراب الا معنى التبعيض قلت هو كما تقول والاذعان للحق أحق من المرء أو قد يقال عدم فهم العرب من هذه الأمثلة الا ما ذكره قد يكون للغرض المعروف عندهم من التدهين والتنظيف ونحو ذلك مع امكان المنع عند الاطلاق في قوله من التراب على أنه يمكن ان يقال إنها في الأمثلة كلها للابتداء كما هو الأصل فيها واما التبعيض فإنما جاء من لزوم تعلق شئ من الدهن والماء باليد فيقع المسح به ونحوه التراب ان فهم فلا يلزم مثله في الصعيد الأعم من التراب والصخر والانصاف انها ان استعملت فيما يصلح للعلوق وإن كان باعتبار غالب افراده كان المتبادر منها التبعيض وان استعملت فيما لا يصلح لذلك كان المفهوم منها الابتدائية وعدم صلاحية المقام لغيرها قرينة عليها وما يقال من أن حملها على التبعيض غير مستقيم لان الصعيد يتناول الحجر كما صرح به أئمة اللغة والتفسير وحلمها على الابتداء متعسف وليس بعيد حلمها على السببية وقد جعل التعليل من معاني من صاحب مغنى اللبيب وعلى تقدير ان لا يكون حقيقة فلا أقل ان يكون مجازا ولابد من ارتكاب المجاز هنا إما في الصعيد أو في من ولا ريب ان التوسع في حروف الجر أكثر فمندفع لبعد هذا الاحتمال الذي ذكره كما بينا وقرب الحمل على التبعيض وتبادره إلى الذهن وان سلمنا استلزامه حمل الصعيد على المعنى المجازى فظهر ان ظاهر الآية موافق لمذهب ابن الجنيد واما قول أبى جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة ثم قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم فلما ان وضع الوضوء عمن لم يجد الماء أثبت بعض الغسل مسحا لأنه قال بوجوهكم ثم وصل بها وأيديكم منه أي من ذلك التيمم لأنه علم أن ذلك أجمع لا يجزى على الوجه لأنه يغلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها فقوله عليه السلام لأنه علم أن ذلك إلى اخر يحتمل بحسب بادئ النظر وجوها ثلثة الأول ان يكون تعليلا لقوله عليه السلام أثبت بعض الغسل مسحا فيصير المعنى جعل بعض محل الغسل محل المسح لأنه علم أن ذلك أي الصعيد المضروب عليه أو العالق باليد كله لا يجرى على الوجه ان جعلنا التيمم في قوله عليه السلام أي من ذلك التيمم بمعنى ما تيمم به وذلك بناء على أن الظاهر أن يكون المشار إليه باسم الإشارة في الموضعين واحدا أو علم أن التيمم كله لا يجرى على الوجه ان جعلنا التيمم بمعناه الظاهر وذلك أيضا بناء على اتحاد المشار إليه وكلاهما غير مستقيم إما الثاني فظاهر واما الأول فلان الصالح لكونه علة لما ذكر انما هو عدم جريان الصعيد على كل الوجه لا عدم جريان كل الصعيد على الوجه كما هو مفاد قوله عليه السلام لأنه علم أن ذلك أجمع لا يجرى على الوجه ثم تعليله بقوله لأنه يعلق من ذلك الصعيد إلى اخر الثاني ان يكون تعليلا لقوله عليه السلام قال بوجوهكم وهو قريب من الأول الثالث ان يكون تعليلا لقوله عليه السلام أي من ذلك التيمم ويجب حينئذ ان يكون المراد بالتيمم ما يتيمم به أي وجه الصعيد الذي مسته اليدان عند الضرب وأن يكون من للتبعيض فيصير المعنى جعل الواجب مسح بعض الصعيد المتيمم به لأنه علم أن كله لا يجرى على الوجه لأنه يعلق من ذلك المتيمم به الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها فلا يكون كله جاريا على الوجه وقد يظن تعين الاحتمالين الأولين وعدم صحة الأخير وأنت خبير بفساد ذلك وان الأقرب من الاحتمالات الأخيرة وعلى هذا يستفاد من الخبر وجوب المسح بالعالق وان من في الآية للتبعيض فاذن ظهر ان مذهب ابن الجنيد لا يخلو عن قوة وان احتمال حمل من في الآية كما ذكره الفاضلان والشهيد مرجوح وان قول الشهيد في الخبر إشارة ان العلوق غير معتبر محل نظر السادس قد بينا اشتراط مقارنة النية للضرب أو الوضع لأنه أول الافعال وهل يكفي النية في حال استمرار الوضع أو الضرب الظاهر لا ان قلنا بوجوب الضرب واما ان قلنا بان الواجب الوضع ففيه احتمالان ورجح الشيخ عدم الأجزاء وهو غير بعيد ومال الشارح الفاضل إلى الأجزاء السابع اعتبار الضرب باليدين معا انما هو مع الامكان فلو قطعت إحديهما بحيث لم يبق من محل الفرض شئ سقط الضرب بها واقتصر على الضرب بالأخرى ومسح الوجه بها ولو قطعت من المفصل فالظاهر عدم وجوب الضرب بما بقى لعدم الدليل واستقربه الدليل المصنف في المنتهى ولو قطعنا معا مسح وجهه بالتراب لقوله عليه السلام لا يسقط الميسور بالمعسور وقوله عليه السلام إذا أمرتكم بشئ فاتوا منه ما استطعتم إذ لهما طهور ما في المدعى مع اشتهارهما على السنة الفقهاء وان أمكن المناقشة فيهما لعدم ظهور الصحة واحتمال الأول واحتمال ان يكون لفظة ما في الخبر الثاني موصوفة فلا يفيد المدعا ويمكن رفع المناقشة الأخيرة بعد تسليم هذا الاحتمال بالاستعانة بالاجماع المركب لكن اثبات الدخول به في الصلاة لا يخلو عن اشكال ونقل في المختصر عن المبسوط سقوط فرض التيمم عنه محتجا بان الدخول في الصلاة انما يسوغ مع الطهارة المائية فان تعذرت فمع مسح الوجه والكفين فلا يزول المنع الا بالمجموع ورده بان التكليف بالصلاة غير ساقط والا لسقطت الطهارة المائية أو بقطع أحد العضوين وليس كذلك اجماعا وإذا كان التكليف ثابتا وجب فعل الطهارة وليس بعض أعضائها بشرط في الأخر فيجب الاتيان بالممكن ويمكن مع عدم سقوط الصلاة في صورة فقد الماء وقطع العضوين الا بدليل وعدم السقوط في غير هذه الصورة بالاجماع لا يستلزم عدم السقوط وأول المصنف كلام الشيخ بان المراد سقوط فرض التيمم عن اليدين أو سقوط جملة التيمم من حيث هو وما حكاه عنه من الدليل ينافي هذا التأويل وفى حكم القطع ما لو كان بيده جراحة يمنع من الضرب بهما وكذلك لو كانت اليدان نجسين وتعذرت الإزالة وكانت النجاسة متعدية فتوجب تنجيس التراب مع تأمل فيه إما لو لم تكن متعدية فالظاهر وجوب الضرب بهما لعموم الأدلة قال الشارح الفاضل في صورة تعدد الضرب بالباطن يضرب بالظهر ان خلا منها وهو غير بعيد والحق في الذكرى بالنجاسة المتعدية الحائلة ورد بجواز المسح على الجبيرة وخصوصية النجاسة لا اثر لها في المنع الا إذا تعدت نعم لو أمكن إزالة الجرم ولو بنجاسة أخرى لم يبعد الوجوب وفى ترجيح الضرب بالباطن مع الحائلة أو بالظاهر مع خلوة عنها اشكال ثم يمسح بهما أي باليدين جميعا للاخبار الآتية خلافا لابن الجنيد حيث اكتفى بالمسح باليمنى جهته وحدها من القصاص والمراد به منتهى منبت شعر الناصية إلى طرف الأنف الاعلى وهو الذي يلي اخر الجبهة قال في الذكرى وهذا القدر متفق عليه بين الأصحاب وأوجب بعضهم الجبين أيضا وأوجب بعضهم الصدوق مسح الحاجبين أيضا والمنقول عن علي بن بابويه وجوب استيعاب الوجه قال في الذكرى وفى كلام الجعفي

103

نام کتاب : ذخيرة المعاد ( ط.ق ) نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست