responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 583


على قلبه » . [1] ففرضها وفّقك اللَّه الاجتماع على ما قدمناه إلَّا أنّه بشريطة حضور امام مأمون على صفات يتقدم الجماعة و يخطب بهم [ يخطبهم ] خطبتين يسقط بهما و بالاجتماع عن المجتمعين عن الأربع ركعات ركعتان . و إذا حضر الإمام ، وجبت الجمعة على سائر المكلَّفين إلَّا من عذّره الله تعالى منهم ؛ و إن لم يحضر إمام سقط فرض الاجتماع و إن حضر إمام يخلّ بشريطة من يتقدم ، فيصلح به الاجتماع ، فحكم حضوره حكم عدم الإمام ؛ و الشرائط التى تجب فيمن [2] تجب معه الاجتماع أن يكون حرّا بالغا طاهرا فى ولادته ، متجنّبا من الأمراض الجذام و البرص خاصّة فى خلقته ، [3] مسلما مأمونا معتقدا للحقّ بأسره فى ديانته مصلَّيا للفرض فى ساعته ، فإذا كان كذلك و اجتمع معه أربعة نفر ، وجب الاجتماع ، و من صلَّى خلف الإمام بهذه الصفات ، وجب عليه الإنصات عند القراءة و القنوت فى الأولى من الركعتين فى فريضته ، و من صلَّى خلف إمام بخلاف ما وصفناه ، رتّب الفرض على المشروح فيما قدمناه ، و يجب حضور الجمعة مع من وصفناه من الأئمة فرضا و يستحبّ مع من خالفهم تقيّة و ندبا . [4] انتهى .
و لا يخفى على المنصف إذا كان مراد الفقهاء من الإمام فى الأعصار الماضية إلى زمان بدعة الوجوب العينى فى إمام الجمعة هو المعصوم ، فالظاهر عدم الاعتماد على هذا الكلام خصوصا مع اقتداره .
و نقول : تأمّل فى قوله : « و إذا حضر الإمام وجبت الجمعة على سائر المكلَّفين إلَّا من عذّره الله تعالى » لأنّه لم يعد فقيه من المعذورين الأعلم ؛ فإذا فرضنا أكثر علماء العصر حضروا فى بلد الجمعة - كما فى اصفهان - فوجب عليهم الحضور لأنّهم داخلون فى قوله : « سائر المكلفين » مع أن أمرهم إلى يوم القيامة فى سفال إذا كان المأموم أعلم . ألَّلهم إلَّا أنّ يقال أنّ مذهبهم فى هذا ، مذهب بعض أهل السنة فى أنّه ليس بضرورىّ أن يكون الإمام أفضل .
فالحاصل أنّه قد ظهر من ذلك أنّ امام الجمعة لابدّ أن يكون أعلم من الجميع . فالشيخ المفيد ليس قائلا بطريقة التى أحدثت فى هذا الزمان من أنّ ائمّة الجمعة فى كل سواد من سواد الأعظم مثل اصفهان و غيره أربعة أو خمسة أحدها يصلى فى الداخل و الباقى فى الخارج و إن أمكنه الصلاة فى داخل الشهر فيصلَّى ، لانّ صلاة كل واحد منهم به اعتقاد الأخر باطل ، و معلوم أنّ الشرع الذى كان فى أزمنة السابقة ما كان كذلك و ما ذلك الإفساد إلَّا نتيجة ما يقال من عموم الأحاديث الوجوب العينى فى المنابر و المساجد ؛ فإن سمع العامى ، فيقول



[1] تهذيب ج 3 ، ص 238 ؛ وسائل الشيعة ج 7 ، ص 299 - 302
[2] ن . ل : معه
[3] ن . ل : جلدته .
[4] المقنعة ، ص 162 - 164 ( قم ، مؤسسة النشر الاسلامى ، 1417 ) .

583

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 583
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست