responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 329


فى الإدّعاء المذكور .
و أمّا الثانى فهو و إن كان ممكنا لكنّ الخبير المنصف يعلم أنّه لا يوجد إلَّا فى القليل من المسائل نادرا و وقوع ذلك فى المسائل الَّتى لا ينقل فيه رواية عنهم و اختلفت الروايات عنهم أو وردت بخلاف ما ادّعى الإجماع عليه نادر متعسّر جدّا .
و أمّا الثالث فمع مشاركته للثانى في القلَّة و الندرة خروج عن ظاهر معنى الإجماع المصطلح ؛ و مع ذلك يرجع إلى ضرب من الاجتهاد دون الأخبار ؛ و مع ذلك فمحلّ كلامهم عليه ليس بأبعد من التأويلات الاتية . و من هنا يعلم حال الرابع .
إذا عرفت هذا علمت أنّ الإجماعات المنقولة فى كلام الأصحاب الواقع نقلها فى المسائل الكثيرة جدّا بل فى أكثر المسائل ، لا يمكن حملها على ظاهرها ، إذ من المستبعد جدّا وقوع العلم به فى تلك المسائل بأسرها ؛ فلا بدّ من صرفها عن ظواهرها المصطلح عليها و ارتكاب التأويل فيها .
الثانى : إنّا نجد فى كثير من المسائل بأسرها ادّعى بعضهم الإجماع عليه مع وجود الخلاف فيه ، بل من المدّعى نفسه فى كتاب آخر سابق عليه أو لاحق به ؛ و كذلك نجد بعضهم ادّعى الإجماع على حكم و ادّعى آخر الإجماع على خلافه . و حسبك فى هذا الباب ما اتّفق للسيد المرتضى و الشيخ الطوسى مع كونهما إماما الطائفة و مقتداها فى الإنتصار و الخلاف ؛ و من أغرب ذلك دعوى السيد المرتضى فى كتاب المذكور إجماع الإمامية على وجوب التكبيرات الخمس فى كلّ ركعة للركوع و السجود و القيام منهما و وجوب رفع اليدين لها ؛ و أنّ أقل النفاس ثمانية عشر يوما ، و أنّ خيار الحيوان يثبت للمتبايعين معا ، و أنّ الشفعة تثبت فى كلّ بيع من عروض و حيوان و منقول و غيره قابل للقمسة و غيره ، و أنّ أكثر الحمل سنة ، و أنّ الهبة جائزة ما لم يعوّض و إن كانت لذى رحم ، و أنّ المهر لا يصحّ زيادته عن خمس مأة درهم ، فما زاد عنها يرد إليها ، و أنّ العقيقة واجبة ؛ [1] إلى غير ذلك من المواضع الَّتى اختصّ هو بالقول بها أو وافقه شاذ .
و من هذا الباب دعواه إجماع الإمامية على ترك العمل بأخبار الاحاد ، و الشيخ رحمه اللَّه ادّعى الإجماع على خلافه ، و فى كلام الشيخ فى الخلاف و غيره ما هو أعجب من ذلك ، و المجال أضيق من أن يفى بتفصيله . و من مارس كلام ابن زهره فى الغنية [2] لا يشكّ فيما ذكرناه ، إذ أكثر الأحكام و المسائل الَّتى أوردها فيها ادّعى إجماع الفرقة عليه ، مع وقوع الخلاف فى كثير منها .



[1] ذكه هذه الموارد كلها الشهيد الثانى فى رسالته فى تحقيق صلاة الجمعة و المؤلف نقل عنها بعينه . فراجع لمصادر البحث الى الرسالة التى طبعت فى هذه المجموعة مع تحقيق صديقنا الاستاذ الشيخ رضا المختارى زيد عزّه .
[2] غنية النزوع الى علمى الاصول و الفروع ، ابن زهرة الحلبى ( 511 - 585 ) ، تحقيق الشيخ ابراهيم البهادرى ، قم ، 1417

329

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست