نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان جلد : 1 صفحه : 608
لشرائط الفتوى منصوب من قبل الإمام عليه السّلام كما نطقت به الأخبار ، و لهذا تمضى أحكامه و يجب على الناس مساعدته على إقامة الحدود و القضاء بين الناس . فإن قيل : إنّ الفقيه إنّما نصب للحكم و الإفتاء ، و الصلاة أمر خارج منه . قلنا : الَّذى يظهر من الأخبار أنّه منصوب عنهم عليهم السّلام عامّا لا خاصّا . و عن الثانى بمنع تيقّن الظهر فى صورة النّزاع كما دلَّت عليه الأدلَّة السابقة . و لقائل أن يقول : إنّ الأدلَّة الَّتى دلَّت على وجوب الجمعة يمكن حملها على زمن الحضور لا على زمن الغيبة ، و على تقدير التسليم إنّما أفادت الظنّ ، و الظنّ لا يعارض مع اليقين ، لأنّ وجوب صلاة الظهر متيقّن و لا يزول اليقين إلَّا بدليل قطعىّ الدلالة و هو منتف لحصول النّزاع فيها . و عن الثالث : بأنّ الدلائل الدالَّة على الجواز ، و إن دلَّت على الوجوب إلَّا أنّ الوجوب أعمّ من العينى و التخييرى ، و لمّا انتفى العينى بالإجماع و بالأخبار السالفة ، بقى التخييرى على حاله . فإن قيل : المتبادر إلى الفهم هو الأوّل . قلنا : الحقيقة فى معنى الوجوب هو الأعم ، و كثرة الاستعمال فى بعض أفراده لا تقتضى الحمل عليه ، لأنّ الواجب هو الحمل على الحقيقة . فإن قيل : لو وجب الحمل على الأعم من كلّ منهما لم يلزم من الأمر شئ تحتّمه . قلنا : هو كذلك بالنسبة إلى مجرّد الأمر ؛ نعم يستفاد أخذ أحد الأمرين بأمر خارج ؛ [1] انتهى كلامه بمعنى أنّا اقتصرنا على هذا من كلامه رحمه اللَّه و لكن هو قد أطال البحث فى هذا المقام ، مع أنّه أشار فى أخر المبحث على من أراد التحقيق فليراجع إلى الرسالة الَّتى قد كتبت فى تحقيق هذه المسألة ، و الحق ما اختاره رحمه اللَّه لما قاله و لما بيّناه فى الأخبار السابقة . الفصل الثانى [ فى نفى دلائل الحرمة ] اعلم أنّ القول بالحرمة ممنوع لوجوه : الأول أنّ العبادات الَّتى كانت على عهد رسول الله صلَّى اللَّه عليه و آله فهى باقية على حالها إلى يوم القيامة كما نطقت به الأخبار ، إلَّا أن يعرض لها عارض و ينتفى شرط من شروطها . فإن قلت : إنّ صلاة الجمعة قد انتفى شرط من شروطها و هو وجود الإمام عليه السّلام أو من نصبه ، فينتفى هذه العبادة بانتفاء هذا الشرط . قلنا : ليس هذا منتف بالكلية لوجود الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء لما دلَّت عليه رواية عمر الحنظلة .