responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 607


السلطان العادل و هو الإمام أو نائبه إجماعا منّا ؛ [1] و غير ذلك من كلامهم . و مثل هولاء الفحول ، إذا نقلوا الإجماع على عدم تعيّنها فى زمن الغيبة فكيف يجوز مخالفتهم و عدم الإلتفات إلى ما نقلوه من الإجماع .
فإن قلت : إنّ الإجماع قد انعقد على الوجوب العينى فى زمن الحضور ، فيستحبّ فى زمن الغيبة .
قلنا : الاستصحاب إنّما يكون حجّة إذا لم يعارضه دليل قطعىّ أو ظنّى ، و قد بيّنا ما يبطله من الأدلَّة ، و أيضا فإنّه قد انعقد إجماع اخر على انتفاع الوجوب الحتمىّ فى زمن الغيبة كما أشرنا إليه عن قليل .
[ حرمة صلاة الجمعة فى الغيبة و نقد دلائلها ] القول الرابع : الحرمة على صلاة الجمعة فى زمن الغيبة ؛ و قد ذهب إليه جماعة من علماءنا و هم الشيخ فى الخلاف و المرتضى و سلَّار و ابن ادريس ، و اختاره العلامة فى المنتهى ، و لم يرجّح أحد القولين فى القواعد ، بل قال : و هل تجوز فى حال الغيبة و التمكَّن من الاجتماع بالشرايط الجمعة ، قولان ؛ [2] انتهى كلامه ، مستدلَّين بأنّ شرط انعقاد الجمعة وجود الإمام أو نائبه الخاص الَّذى نصبه للصلاة و هو منتف ، فتنفى الصلاة ؛ و لأنّ الظهر أربع ركعات ثابتة فى الذمّة بيقين فلا يبرأ المكلَّف إلَّا بفعلها ؛ و الأخبار الَّتى وردت بوجوبها أخبار آحاد فلا يجوز التمسّك بها فيزال ما هو متيقّن الوجوب بما يتمسّك به ، و لأنّ صلاة الجمعة لو جازت فى حال الغيبة لوجبت عينا ، فلا يجوز حينئذ فعل الظهر و هو باطل اجماعا ؛ بيان الملازمة أن الدلائل الدالَّة على الجواز دالَّة على الوجوب ، فإذا اعتبرت دلالتها لزم القول بالوجوب الحتمىّ و هو خلاف الإجماع .
و يمكن مساعدتهم بما رواه ابن بابويه فى الفقيه عن محمد بن مسلم ، عن أبى جعفر عليه السّلام قال : تجب الجمعة على سبعة نفر من المؤمنين و لا تجب على أقلّ منهم : الإمام و قاضيهم و مدّعيا حقّ و شاهدان و الَّذى يضرب الحدود بين يدى الإمام ؛ [3] و بما رواه الشيخ فى التهذيب عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه عن علىّ عليهم السّلام قال : لا جمعة إلَّا فى مصر يقام فيه الحدود ؛ [4] و وجه الإعانة لهم بهذين الحديثين ظاهر .
و الجواب الَّذى قاله الشيخ على رحمه اللَّه عن الأوّل ، انتفاء الشرط ، لأنّ الفقيه المأمون الجامع



[1] ذكرى الشيعة ، ص 230
[2] جامع المقاصد ، ج 2 ، ص 374
[3] من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 413
[4] التهذيب ، ج 3 ، ص 293

607

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 607
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست