responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 199


فى شرح الإرشاد [1] على محلّ النزاع بأصالة الجواز و اعترض عليه المحقّق والدى - قدّس اللَّه روحه - بأنّها لا يستدلّ بها على فعل شىء من العبادات إذ كون الفعل قربة و راجحا بحيث يعبّد به توقيفى يحتاج إلى إذن الشارع و بدونه يكون بدعة . [2] قلنا : قد جاء الأصل بمعنى الاستصحاب كما صرّح به العضدى فى شرح مختصر الحاجب فلعلَّه المراد من ذلك فيكون تقدير كلامه « لأنّ الأصل بقاء ما كان على ما كان » و حينئذ لا يتوجّه هذا الإشكال أصلا و ما أجاب به بعض الفائزين بدرجة الشهادة [3] عن ذلك بأنّ الجواز الَّذى هو جزء هذا الدليل إنّما يراد به معناه الأعمّ و هو مقابل التحريم إذ لا يناسب إرادة معناه الأخصّ المرادف باعتباره للإباحة فى العبادة لكن لا يراد به إلَّا الوجوب إذ الإباحة و الكراهة منفيان للإجماع على اعتبار الرجحان فى العبادة ، و كذا الندب ، للإجماع على أنّ الجمعة متى شرعت وقعت بدلا عن الظهر لا يقل أصلا إلَّا أن يراد بأصالة الجواز بهذا المعنى الَّذى يرجع الجواز باعتباره إلى الوجوب ما قرّرناه نحن من الاستصحاب إذ لو أريد غيره لصار تقدير الدليل هكذا ، لأنّ الأصل الجواز الذى يؤول إلى الوجوب ، و ذلك غير مطابق للأصول المقرّرة كما هو ظاهر ، لكن إرادته من أصالة الجواز ما قررناه من الاستصحاب لا يناسب ما ارتكبه من الاستدلال على ذلك بالاستصحاب لما فيه من بشاعة التكرار .
فإن قيل : إنّما يلزم عدم مطابقة ذلك للأصول المقرّرة إذا أريد الاستدلال بأصالة الجواز على الوجوب ، و ليس ذلك مرادا بل المراد الاستدلال بها على أصل الجواز و استفادة الوجوب منها بدليل من خارج للعلم بأنّها متى شرعت وجبت .
قلنا : فعلى هذا التقدير لا يكون أصالة الجواز بمجردها دليلا على المطلوب و هو الوجوب و إلَّا لزم عدم اندفاع أصل الاعتراض بالكلية ، بل يكون الدليل على ذلك مجموع أصالة الجواز مع ما قد علم من خارج من أنها متى شرعت وجبت ، فيصير تقدير الدليل هكذا « هذه الصلاة جائزة » ، لأنّ الأصل الجواز ، و كلَّما جازت قد وجبت ، لما علم من خارج ؛ ينتج هذه الصلاة قد وجبت ، لكن جعل الدليل مركَّبا من هذين الأمرين ، يأباه ظاهر عبارة الشهيد رحمه اللَّه إذ ظاهرها أن أصالة الجواز بمجرّدها دليل و هذا التقرير يقتضى أنّها جزء الدليل و أين أحدهما من الاخر ؛ فعلى هذا يتوجّه أصل الاعتراض على ظاهرها و يندفع بما قرّرناه سابقا .
[ فصل فى ] القول بعدم جواز فعلها فى محلّ النزاع ، أعنى حال الغيبة و حضور الفقيه الجامع لشرائط الفتوى و الايتمام به و هو قول السيد المرتضى فى المسائل الميافارقيات :



[1] غاية المراد ، ج 1 ، ص 166 : و المعتمد فى ذلك أصالة الجواز ، و عموم الآية ، و عدم دليل مانع .
[2] رسائل المحقق الكركى ، ج 1 ، ص 152
[3] مقصود شهيد ثانى است .

199

نام کتاب : دوازده رسالهء فقهى دربارهء نماز جمعه از روزگار صفوى ( فارسي ) نویسنده : رسول جعفريان    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست