لإثبات الحيوان وزوال امتناعه ولو بحفر حفيرة في طريقه ليقع فيها فوقع أو باتّخاذ أرض وإجراء الماء عليها لتصير موحلة فيتوحل فيها فتوحّل ، أو فتح باب شيء ضيّق وإلقاء الحبوب فيه ليدخل فيه العصافير فأغلق عليها وزال امتناعها . وامّا لو فتح باب البيت لذلك فدخلت فيه مع بقائها على امتناعها في البيت فالظاهر ( 1 ) عدم تملَّكه به مع إغلاق الباب . كما انه لو عشّش الطير في داره لم يملكه بمجرّده . وكذا لو توحّل حيوان في أرضه الموحلة ما لم يجعلها كذلك لأجل الاصطياد . فلو أخذه شخص بعد ذلك ملكه وإن عصى لو دخل داره أو أرضه بغير اذنه ( 2 ) .
« 1 » الوسائل / ج 16 - ب 38 . من أبواب الصيد / ح 1 .