responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 93


لإثبات الحيوان وزوال امتناعه ولو بحفر حفيرة في طريقه ليقع فيها فوقع أو باتّخاذ أرض وإجراء الماء عليها لتصير موحلة فيتوحل فيها فتوحّل ، أو فتح باب شيء ضيّق وإلقاء الحبوب فيه ليدخل فيه العصافير فأغلق عليها وزال امتناعها . وامّا لو فتح باب البيت لذلك فدخلت فيه مع بقائها على امتناعها في البيت فالظاهر ( 1 ) عدم تملَّكه به مع إغلاق الباب . كما انه لو عشّش الطير في داره لم يملكه بمجرّده . وكذا لو توحّل حيوان في أرضه الموحلة ما لم يجعلها كذلك لأجل الاصطياد . فلو أخذه شخص بعد ذلك ملكه وإن عصى لو دخل داره أو أرضه بغير اذنه ( 2 ) .


« 1 » الوسائل / ج 16 - ب 38 . من أبواب الصيد / ح 1 .

93

نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست