بشرط ان يكون بقصد الاصطياد والتملَّك وأمّا مع عدم القصد ففيه إشكال ( 1 ) . كما انه مع قصد الخلاف لا يملك . ثانيها : وقوعه في آلة معتادة للاصطياد بها كالحبالة والشرك والشبكة ونحوها إذا نصبها ( 2 ) لذلك . ثالثها : أن يصير غير ممتنع بآلة كما لو رماه فجرحه جراحة منعته عن العدو أو كسر جناحه فمنعه عن الطيران . سواء كانت الآلة من الآلات المحلَّلة للصيد كالسهم والكلب المعلَّم أو من غيرها كالحجارة والخشب والباز والشاهين وغيرها . ويعتبر في هذا أيضا أن يكون إعمال الآلة بقصد الاصطياد والتملَّك ( 3 ) . فلو رماه عبثا أو هدفا أو لغرض آخر لم يملكه .