responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 60


والظاهر انه لا يعتبر الخرق والجرح ( 1 ) في الآلة المذكورة أعني ذات الحديد المحدّدة فلو رمى الصيد بسهم أو طعنة برمح فقتله بالرمح والطعن من دون ان يكون فيه أثر السهم والرمح حلّ أكله . ويلحق بالآلة الحديدية المعراض الذي هو - كما قيل - خشبة لا نصل فيها الَّا انّها محدّدة الطرفين ثقيلة الوسط أو السّهم الحادّ الرأس الذي لا نصل فيه أو سهم بلا ريش غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حدّه . وكيف كان إنّما يحل مقتول هذه الآلة لو قتلت الصيد .


« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 228 - ب 16 - ح 1 .

60

نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست