فإذا أشعر به يجب عليه المسارعة العرفية حتى انه لو أدركه حيّا ذبحه . فلو لم يتسارع ثم وجده ميتا لم يحلّ واما قبل ذلك فالظاهر عدم وجوبها . وان كان الاحتياط لا ينبغي تركه هذا إذا احتمل ترتّب الأثر على المسارعة واللحوق بالصيد بأن احتمل أن يدركه حيّا ويقدر على ذبحه من جهة اتّساع الزمان ووجود الآلة . واما مع عدم احتماله ( 1 ) ولو من جهة عدم ما يذبح به فلا إشكال في عدم وجوبها ( 2 ) . فلو خلَّاه حينئذ على حاله إلى أن قتله الكلب وأزهق روحه بعقره حلّ أكله . نعم لو توقف إحراز كون موته بسبب جرح الكلب لا بسبب آخر على التسارع اليه وتعرّف حاله لزم لأجل ذلك ( 3 ) .