والجلد مخيطا أو مدبوغا ( 1 ) وكذا إذا أخذ من الكافر وعلم كونه مسبوقا بيد المسلم على الأقوى ( 2 ) بشرط مراعاة الاحتياط المتقدّم . وأمّا ما يؤخذ من الكافر ولو في بلاد المسلمين ولم يعلم كونه مسبوقا بيد
« 1 » الوسائل / ج 2 - ص 1072 - ح 5 . « 2 » الوسائل / ج 2 - ص 1073 - ح 11 .