الذّبيحة بفعلها على الأقوى ( 1 ) هذا مع التعمّد وأمّا مع الغفلة أو سبق السّكين فلا حرمة ولا كراهة لا في الأكل ولا
« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 259 - ب 9 - ح 3 وفروع الكافي / ج 6 - ص 230 - ح 3 . « 2 » الوسائل / ج 16 - ص 260 - ب 9 - ح 6 .