responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 199


< فهرس الموضوعات > للذباحة والنحر آداب ووظائف مستحبة ومكروهة .
< / فهرس الموضوعات > مسألة 20 : للذباحة والنحر آداب ووظائف مستحبة ومكروهة .
< فهرس الموضوعات > [ أما المستحبة ] < / فهرس الموضوعات > [ أما المستحبة ] فمنها : - على ما حكي الفتوى به عن جماعة - أن يربط يدي الغنم مع إحدى رجليه ويطلق الأخرى ( 1 ) ( 1 ) ما يستحبّ في ذبح الغنم 1 - هكذا قال في الشرائع ونسبه في الجواهر إلى جماعة من الفقهاء ولكن لا مستند لذلك من النصوص غير خبر حمران كما اعترف به في الجواهر والمسالك .
وهو ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي هاشم الجعفري عن أبيه عن حمران بن أعين عن أبي عبد اللَّه ( ع ) : « قال : سألته عن الذّبح فقال : إذا ذبحت فأرسل ولا تكتّف ولا تقلَّب السّكين لتدخلها تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق ، والإرسال للطَّير خاصّة . وإن تردّى في جبّ أو وهدة من الأرض فلا تأكله ولا تطعمه فإنّك لا تدري التّردّي قتله أو الذّبح وإن كان شيئا من الغنم فأمسك صوفه أو شعره ولا تمسكنّ يدا ولا رجلا . فأمّا البقر فأعقلها وأطلق الذّنب وأمّا البعير فشدّ أخفافه إلى آباطه وأطلق رجليه [1] » .
هذه الرّواية تدلّ على خلاف ما حكي من الفتوى عن جماعة في الغنم و



[1] الوسائل / ج 16 - ص 255 - ب 3 - ح 2 .

199

نام کتاب : دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) نویسنده : علي أكبر السيفي المازندراني    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست