فيشترط في النّاحر ما يشترط في الذّابح ( 1 ) وفي آلة النّحر ما يشترط في آلة الذّبح ( 2 ) وتجب التّسمية عنده كما تجب عند الذّبح ( 3 ) ويجب
« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 252 - ب 1 - ح 1 . « 2 » الوسائل / ج 16 - ص 252 - ب 1 - ح 4 .