فإن علم ذلك فهو والَّا يكون الكاشف عنها الحركة بعد الذبح ( 1 ) ولو كانت يسيرة كما تقدّم .
« 1 » وهو ما رواه ابان بن تغلب وسبق آنفا . « 2 » الوسائل / ج 16 - ص 263 - ب 11 - ح 3