في القبلة أو في العمل لم تحرم ( 1 ) ولو لم يعلم جهة القبلة أو لم يتمكن من توجيهها إليها سقط هذا الشرط . ولا يشترط استقبال الذّابح على الأقوى وإن كان أحوط وأولى .
« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 265 - ب 14 - ح 2 . « 2 » الوسائل / ج 16 - ص 266 - ب 14 - ح 3 . « 3 » الوسائل / ج 16 - ص 266 - ب 14 - ح 4 .