والَّا فان لم تتحرّك حتّى يسيرا قبل الذّبح حرمت وإن تحرّكت قبله ولم يخرج الدم المعتدل فمحلّ اشكال ( 1 ) .
« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 264 - ب 12 - ح 1