نعم لو قطعها من القدّام لكن لا من الفوق بأن أدخل السّكين تحت الأعضاء وقطعها الى الفوق لم تحرم ( 1 ) الذبيحة ، وان فعل مكروها على الأوجه . والأحوط ترك هذا النحو .
« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 255 - ب 3 - ح 2 .