مسألة 6 : يشترط أن يكون الذبح من القدّام فلو ذبح من القفا وأسرع إلى أن قطع ما يعتبر قطعه من الأوداج قبل خروج الدّم حرمت ( 1 ) .
« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 256 - ب 4 - ح 2 . « 2 » الوسائل / ج 16 - ص 256 - ب 4 - ح 2 .