فلا يحلّ صيد غيره من جوارح السباع كالفهد ( 1 ) والنمر وغيرهما .
« 1 » الوسائل / ج 18 - ص 389 - ب 44 - ح 3 . « 2 » الجواهر / ج 36 - ص 11 .