إسم الكتاب : دليل تحرير الوسيلة ( الصيد ) ( عدد الصفحات : 275)
ولا يعتبر فيه التسمية ولا الإسلام ( 1 ) كما مرّ في السمك . نعم لو وجده ميّتا في يد الكافر لم يحلّ ما لم يعلم بأخذه حيّا . ولا تجدي يده ولا إخباره في إحرازه .
« 1 » راجع الوسائل / ج 16 - ص 305 - ب 37 . « 2 » الوسائل / ج 16 - ص 299 - باب 32 - ح 4 . « 3 » الوسائل / ج 16 - ص 299 - باب 32 - ح 6 . « 4 » الوسائل / ج 16 - ص 306 - ب 37 - ح 9 . « 5 » الوسائل / ج 16 - ص 299 - ح 8 - وص 297 - ب 31 - ح 6 و 8 وص 305 - ح 3 .