يموت ومات بالتقطيع أو غيره حلّ أكله ( 1 ) .بل لا يعتبر في حلَّه الموت رأسا فيحلّ بلعه حيا ( 2 ) . بل لو قطع منه
« 1 » الجواهر / ج 36 - ص 171 . « 2 » الوسائل / ج 16 - ص 299 - ح 8 . « 3 » الوسائل / ج 16 - ص 305 - ب 37 - ح 3 .