يكون بحكم اللقطة ( 1 ) وأما الطير فان كان مقصوص الجناحين كان بحكم ما علم أنّ له مالكا فيردّ إلى صاحبه إن عرف
« 1 » الوسائل / ج 16 - ص 244 - ب 36 - ح 2 وص 246 - ح 6 . « 2 » الوسائل / ج 16 - ص 244 - ب 36 - ح 2 وص 246 - ح 6 . « 3 » الوسائل / ج 17 - ص 370 - ب 2 - ح 2 .