وإلا فمحل إشكال كما أنه لو أخرجه غير المسلمين ففي تملكه إشكال ( 1 ) وإن كان في مواتها حال الفتح يملكها المخرج ، وعليه الخمس ولو كان كافراً كسائر الأراضي المباحة .