ولو اشتمل معدن واحد على جنسين أو أزيد كفى بلوغ قيمة المجموع نصاباً على الأقوى ( 1 ) ، ولو كانت معادن متعددة لا يضمّ بعضها الى بعض على الأقوى وإن كانت من جنس واحد ، نعم لو عُدّت معدناً واحداً تخلَّل بين أبعاضها الأجزاء الأرضية يضمّ بعض إلى بعض ( 2 ) . » مسألة ( 1 ) : لا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين كونه في أرض مباحة أو مملوكة ( 3 ) .