حتى فيما لو أخرج أقل منه وأعرض ثم عاد وأكمله على الأحوط لو لم يكن الأقوى ( 1 ) ، ولو اشترك جماعة في استخراجه فالأقوى اعتبار بلوغ نصيب كل واحد منهم النصاب ( 2 ) وإن كان الأحوط إخراجه إذا بلغ المجموع ذلك .
« 1 » الوسائل / ج 6 ص 344 ب 4 ح 1 .