الثاني : المعدن ( 1 ) ، والمرجع فيه العرف ، ومنه الذهب والفضة والرصاص والحديد والصفر والزيبق وأنواع الأحجار الكريمة والقير والنفط والكبريت والسبخ والكحل والزرنيخ والملح والفحم الحجري ، بل والجص والمغرة وطين الغسل والأرمني على الأحوط ، وما شك أنه منه لا يجب فيه الخمس من هذه الجهة .