السابع : الحلال المختلط بالحرام مع عدم تميّز صاحبه أصلًا ولو في عدد محصور وعدم العلم بقدره كذلك ، فإنه يخرج منه الخمس حينئذٍ ( 1 ) .
« 1 » الينابيع / ج 5 ص 244 . « 2 » راجع الجواهر / ج 16 ص 71 . « 3 » الجواهر / ج 16 ص 71 .