السادس : الأرض الَّتي اشتراها الذمي من مسلم ، فإنّه يجب على الذمي خمسها ، ويؤخذ منه قهراً إن لم يدفعه بالاختيار ( 1 ) .
« 1 » الوسائل / ج 6 ص 352 ب 9 ح 1 .