وإن لا يخلو من قرب إلَّا في الحلال المختلط بالحرام ، فلا يترك الاحتياط فيه بإخراج خمس العين ( 1 ) ، وليس له أن ينقل الخمس إلى ذمته ثم التصرف في المال المتعلق للخمس ، نعم يجوز للحاكم الشرعي ووكيله المأذون أن يصالح معه ونقل الخمس إلى ذمّته ، فيجوز حينئذ التصرف فيه ( 2 )