إسم الكتاب : دليل تحرير الوسيلة ( الخمس ) ( عدد الصفحات : 430)
وأما الدين الحاصل من الاستقراض عن ولي الأمر من مال الخمس المعبّر عنه ب « دستگردان » فلا يعدّ من المئونة حتى لو أداه في سنة الربح ، أو كان زمان أدائه في تلك السنة وأداه ، بل يجب تخميس الجميع ثم أداؤه من المخمّس أو أداؤه واحتسابه حين أداء الخمس وردّ خمسه ( 1 ) .